للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأكثر أتباعه فقالوا: لا يفيد العموم (١). والمختار الأول.

فإن قلت: لِمَ لا قال الشافعي - رضي الله عنه - بوقوع الثلاث على مَنْ حلف بالطلاق المُعَرَّف وحنِث.

قلت: هذا سؤال سأله القرافي للشيخ (٢) عز الدين بن عبد السلام وأجابه كما ذكر في "شرح المحصول": بأن هذه (٣) يمين فيراعى فيها العُرْف دون الأوضاع اللغوية (٤). قال والدي أيده الله (٥) (في الأجوبة عن الأسئلة التي سألته عنها) (٦): وقد يقال في الجواب: إن الطلاقَ حقيقةٌ واحدةٌ: وهي قطع عصمة النكاح، وليس له أفراد حتى يقال إنها تندرج في العموم، ولكن مراتبه مختلفة:

منها: ما يحصل به تشعيث النكاح (٧) وهو الرجعي، وجَوَّز الشارع فيه أن يكون مرة بعد أخرى، والتشعيث الحاصل من الثانية أكثر من الحاصل بالأولى وإن اشتركا في جواز الرجعة.


(١) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٥٩٩، الحاصل ١/ ٥١٦، التحصيل ١/ ٣٥٥.
(٢) في (ص): "الشيخ".
(٣) في (ص): "هذا".
(٤) فاللغة تقتضي العموم، والعُرْف لا يقتضيه، والأيمان تُحْمل على العُرْف.
(٥) في (ص): "قال الشيخ الإمام الوالد رحمه الله". والترحُّم مِنْ فِعْل النساخ كما سبق التنبيه عليه.
(٦) سقطت من (ت).
(٧) أي: تغير النكاح ونقصه، بخلاف الطلاق البائن فإنه يرفعه. انظر: المصباح المنير ١/ ٣٣٧، مادة شعث.

<<  <  ج: ص:  >  >>