للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلة اقتضت ذلك، فكان من جملة أصناف القسم الأول.

قال: (ومعيار العموم جواز الاستثناء، (فإنه يُخْرِج ما يجب اندراجه لولاه، وإلا لجاز من الجمع المنكَّر. قيل: لو تناوله لامتنع الاستثناء) لكونه نقضًا. قلنا: (١) منقوض بالاستثناء (٢) من العدد).

ذهب قومٌ - وهم الملقَّبون بأرباب الخصوص - إلى أنه ليس للعموم صيغةٌ تخصه، وأنَّ ما سبق ذِكْره من الصيغ موضوع في الخصوص، وهو أقل الجمع إما اثنان أو ثلاثة على الخلاف فيه (٣)، واستعمل في العموم مجازًا (٤).

وذهب الشافعي وسائر المحققين إلى أنَّ له صيغًا مخصوصة به بالوضع، ويستعمل مجازًا في الخصوص (٥).

وذهب آخرون إلى الوقف. ونقله القاضي في "مختصر التقريب" عن


(١) سقطت من (غ).
(٢) سقطت من (ت)، و (غ)، و (ك).
(٣) هذا بالنسبة لصيغة الجمع، وأما غيره فهي حقيقة في الواحد عندهم. انظر: شرح المحلي على الجمع ١/ ٤١٠، البحر المحيط ٤/ ٢٣، ٢٤، كشف الأسرار ١/ ٢٩٩.
(٤) أي: واستعمل صيغ الخصوص في العموم مجازًا.
(٥) هذا هو مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة وجمهور أصحابهم، والظاهرية، وعامة المتكلمين ويسمون أرباب العموم. انظر: شرح الكوكب ٣/ ١٠٨، نهاية الوصول ٤/ ١٢٦٣، البحر المحيط ٤/ ٢٣، فواتح الرحموت ١/ ٢٦٠، تيسير التحرير ١/ ٢٢٩، مختصر ابن الحاجب مع العضد ٢/ ١٠٢، بيان المختصر ٢/ ١١١، المعتمد ١/ ١٩٤، الإحكام لابن حزم ١/ ٣٦١، تفسير النصوص ٢/ ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>