للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مراده بـ "الجمع" القَدْرُ المخصوص: الذي هو ثلاثة أو اثنان، إنما مراده به (١) العموم، يدل عليه قولُه: إنما كرر هذه الألفاظ قطعًا (٢) لوهم من يحسبه خصوصًا. وقَوْلُه (٣): رأيت القوم واحدًا واحدًا لم يفتني منهم أحد.

وقد أطلنا في حكاية المذاهب، فلنعد إلى الشرح، فنقول: الذي ذهب إليه المصنف - تبعًا للإمام - مذهبُ الشافعي (٤) (٥)، وهو المختار. ونقله القاضي عبد الوهاب في "الملخص" عن الفقهاء بأسرهم (٦)، والآمدي قال: المختار إنما هو صحة الاحتجاج بهذه الألفاظ في الخصوص؛ لكونه مرادًا من اللفظ يقينًا: سواء أريد به الكل أو البعض، والوقفُ فيما زاد على ذلك (٧). هذا كلامه، وهو قريب من مذهب الواقفية، إلا أنه لم يصرِّح بأنه متردد في أن العموم: هل له صيغة، أو هل الصيغة مشتركة؟ وإنما ذَكَر الاحتجاج فقط. وابن الحاجب لم يتابعه على هذا، بل اختار مذهب الشافعي - رضي الله عنه - (٨).

واستدل المصنف عليه بوجهين:


(١) سقطت من (ت)، و (ص).
(٢) سقطت من (ت).
(٣) معطوف على لفظ "قوله". في جملة: يدل عليه قولُه.
(٤) قوله: "مذهب الشافعي" بدل من اسم الموصول في قوله: الذي ذهب إليه.
(٥) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٥٢٣.
(٦) انظر: البحر المحيط ٤/ ٢٤.
(٧) انظر: الإحكام ٢/ ٢٠١.
(٨) انظر: بيان المختصر ٢/ ١١١، العضد مع ابن الحاجب ٢/ ١٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>