للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه لو لم تكن هذه الصيغ للعموم (١) - لما جاز دخول الاستثناء (٢). لكنه يجوز أن يستثني منها ما يَشَاء من الأفراد (٣) بالاتفاق، فدل على أنها للعموم (٤).

وبيان الملازمة (٥): أن الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله في المستثنى منه. فلزم أن تكون كل الأفراد واجبة الاندراج (٦)، ولا معنى للعموم إلا ذلك.

وإنما قلنا: لولا الاستثناء لوجب اندراج المستثنى في المستثنى منه؛ لأن الاندراج جائز بالاتفاق، فلو لم يكن واجبًا أيضًا (٧) - لكان يجوز الاستثناء من الجمع المنكَّر، لاشتراكهما (٨) في إمكان (٩) اندراج كل فرد من أفرادهما تحته (١٠)، فنقول: جاء رجال إلا زيدًا. وقد نَصَّ النحاة على منعه.


(١) هذا مقدم.
(٢) هذا تالي. ومجموع المقدم والتالي هي المقدِّمة الكبرى.
(٣) هذا نقيض التالي. وهي المقدمة الصغرى.
(٤) هذا نقيض المقدم، وهي النتيجة المطلوبة. وهذا القياس هو القياس الاستثنائي عند المناطقة.
انظر: حاشية الباجوري على السلم ص ٧٢، إيضاح المبهم ص ١٦.
(٥) أي: بين المقدم والتالي.
(٦) لجواز استثناء أي فردٍ من الأفراد.
(٧) أي: فلو لم يكن اندراج المستثنى في المستثنى منه واجبًا، كما هو جائز بالاتفاق.
(٨) أي: لاشتراك صيغ العموم والجمع المنكَّر.
(٩) أي: في جواز.
(١٠) أي: تحت الجمع المعرَّف، أو تحت الجمع المنكَّر.

<<  <  ج: ص:  >  >>