للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما لولاه لَعُلِم دخوله نحو: عشرةٌ إلا اثنين.

وما لولاه لَظُنَّ دخوله وهو الاستثناء من العمومات نحو: اقتلوا المشركين إلا زيدًا.

وما لولاه لجاز دُخُوله من غير علمٍ ولا ظن (١)، وهو أربعةٌ: الاستثناء من المَحالِّ (٢) نحو: أكرم رجلًا إلا زيدًا فإن كلَّ أخصٍّ مَحَلٌّ لأعمِّه (٣).

والأزمنة نحو: صَلِّ إلا عند الاستواء. والأمكنة نحو: صَلِّ إلا في الحمام. والأَحْوال كقوله تعالى: {لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ} (٤) أي (٥) في كل حالة من الأحوال إلا في حالة الإحاطة بكم.

وما لولاه لامتنع دخوله نحو الاستثناء المنقطع في قولك: قام القوم إلا حمارَهم، وإذا كان الاستثناء أعم من كل واحد من هذه الأقسام امتنع الاستدلال به على الوجوب (٦)، فإن الخصم لا يعتقد إلا الجواز في هذه


(١) أي: في درجة الشك، فليس هناك يقين بدخوله، ولا ظن راجح.
(٢) المحال: جمع محلٍّ، من الحلول، وهو ما يُحَلُّ فيه، والمراد به هنا المحل المعنوي.
(٣) أي: زيدٌ وهو أخص - محلٌّ لرجلٍ وهو أعم؛ لأن رجل يصدق على زيد، وبكر، وعمرو، وجميع الأفراد، فالأخص محلٌّ لتحقق الأعم.
(٤) سورة يوسف: الآية ٦٦.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) يعني: لما كان الاستثناء أعم من كل واحدٍ من هذه الأقسام الأربعة، لأنه شامل لها جميعًا - امتنع القول بأن اندراج المستثنى في المستثنى منه واجب، للاختلاف بين هذه الأقسام في العلم والظن وعدمهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>