للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واللفظُ (١): يدخل فيه العام وغيره (٢)، كالاستثناء من العدد، فإنه أيضًا من المُخَصِّصَات، كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وكذا بدل البعض كما صَرَّح به ابن الحاجب، مثل: أكلت الرغيفَ ثُلثَه (٣).

واعترض القرافي على هذ الحد بوجهين:

أحدهما: أنه يندرج فيه إخراج بعض العام بعد العمل به، وهو نسخ لا تخصيص.

والثاني: أن التخصيص قد يكون من مفهوم (٤)، كما سيأتي إن شاء الله.


= بالمغفرة عليه من غير توبة. فالمخصِّص حينئذٍ ليس مخرجًا له: عن الدلالة. ولا عن الإرادة، فإنه لم يُرد قط بالحكم. ولا ثبوتِ الحكم في نفس الأمر، فإنه لم يثبت فيه، بل مُخْرِجٌ له عن ثبوت الحكم في اعتقادنا؛ لأنا قبل التخصيص نعتقد شمولَ الحكم، وبعد التخصيص لا نعتقد ذلك، فتعيَّن الإخراج من اعتقادنا ليس إلا". نفائس الأصول ٤/ ١٩٢٥. فوظيفة المخصِّص في الحقيقة هي البيان، ودفع توهم الدخول الناشئ من المعنى اللغوي للفظ العام. وانظر: شرح المحلي على الجمع مع تقريرات الشربيني ٢/ ٤، ٥.
(١) أي: كلمة اللفظ الواردة في حد التخصيص.
(٢) فيكون التعريف غير مانع.
(٣) والعدد ليس عامًا، بل دلالته من باب الكل، وهو محصور أيضًا، والعام غير محصور. وبدل البعض عن الكل ليس تخصيصًا، خلافًا لابن الحاجب الذي جعله تخصيصًا. انظر: بيان المختصر ٢/ ٢٤٦ - ٢٤٨.
(٤) كقوله عليه الصلاة والسلام: "إنما الماء من الماء"، مفهومه أنَّ ما ليس بإنزال لا يجب منه غُسل، وقد أخْرَجَ بعضَ هذا المفهوم قولُه عليه الصلاة والسلام: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغُسْل". انظر: نفائس الأصول ٤/ ١٩٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>