للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السادس: أنه يجوز نسخ شريعة بشريعةٍ أخرى، ولا يجوز التخصيص (١). قال القرافي: وهذا الإطلاق وقع في كتب العلماء كثيرًا، والمراد أن الشريعة المتأخرة قد تنسخ بعض أحكام الشريعة المتقدمة، أما كلها فلا؛ لأن قواعد العقائد لم تُنسخ، وكذلك حِفْظُ الكليات الخمسة (٢)؛ فحينئذ النسخ إنما يقع في بعض الأحكام الفروعية (٣)، وإنْ جاز نسخ شريعة بشريعة عقلًا (٤).

السابع: أن النسخ رفْعُ الحكم بعد ثبوته، والتخصيص ليس كذلك، وهذا (٥) على رأي القاضي. وأما غيره فينبغي أن يقول: هو (٦) انتهاء حكمٍ


(١) فالتخصيص يكون في شريعة واحدة. قال القرافي مُعَلِّلًا لذلك بقوله: "عادة الله تعالى جارية بألا يتأخر البيان عن وقت الحاجة، وأهل الشريعة السابقة محتاجون للعمل بمقتضيات نصوصهم في زمانهم، فلو كانت الشريعة المتأخرة مخصِّصةً للمتقدمة - لتأخر البيان عن وقت الحاجة. ولا تخصِّص المتقدمةُ المتأخرةَ؛ لأن الله تعالى أجرى عادته ألا يترك في شريعته إلا ما يختص بتلك الأمة، وذلك القرن، فلا يحصل منه بيان الشريعة الآتية. وهذه عادة أجراها الله تعالى لذلك، ومن الممكن خلافها عقلًا، وهو ممنوعٌ عادة ربانيةً، لا عقلًا". نفائس الأصول ٤/ ١٩٣٢، ١٩٣٣، شرح التنقيح ص ٢٣١.
(٢) فحرم القتل، والسكر، والزنا، والسرقة في جميع الشرائع، وإنما نسخ في بعضها القدر الذي لا يُسكر، أما القدر الذي يُسكر فقد حكى الغزالي إجماع الشرائع على تحريمه. انظر: نفائس الأصول ٤/ ١٩٣٢، شرح التنقيح ص ٢٣٠، المستصفى ٢/ ٤٨٣.
(٣) في (ص): "الفرعية". والفروعية نسبة إلى الفروع.
(٤) انظر: نفائس الأصول ٤/ ١٩٣٢، مع اختصار وتصرف من الشارح رحمه الله تعالى.
(٥) في (ص): "وهو".
(٦) سقطت من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>