للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالأزمان، بدليل أنهما المتبادِران إلى الأفهام عند إطلاقهما.

والثاني (١): أن التخصيص لا يكون إلا فيما تناوله اللفظ، والنسخ أعم من ذلك كما عَرَفت.

والثالث (٢): أن النسخ يتطرق إلى كل حكم، سواء كان ثابتًا في حق شخص واحدٍ، أم أشخاصٍ كثيرة. والتخصيص (لا يتطرق إلى النوع الأول) (٣).

والرابع (٤): أنهم يعدون النسخ إبْطالًا؛ ولذلك يشترطون فيه ما لا يشترطون في التخصيص، بخلاف التخصيص فإنهم يعدونه بيانًا.

الخامس: أنه يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ، وأما التخصيص فلا يجوز تأخيره عن وقت العمل بالمخصَّص (٥) وفاقًا (٦).


(١) في (غ): "الثاني".
(٢) في (ت)، و (غ)، و (ك): "الثالث".
(٣) في (ص): "لا يتطرق إلا إلى النوع الأول". وزيادة "إلا" خطأ؛ لأن المعنى ينقلب، فالتخصيص فرع العموم.
(٤) في (غ)، و (ص)، و (ك): "الرابع".
(٥) في (ص): "بالتخصيص". وهو مصدر يراد به المَفْعُول وهو المخصَّص، لكن من الواضح أن وضع هذا المصدر من فعل الناسخ لا من الشارح رحمه الله تعالى؛ إذ يبعد هذا عنه، والشارح أخذ هذه الفروق من "نهاية الوصول" لصفي الدين الهندي، والعبارة عنده كما هي مثبتة هنا. انظر: نهاية الوصول ٤/ ١٤٥٤.
(٦) يعني: لما كان النسخ إبطالًا - جاز أن يتأخر عن وقت العمل بالمنسوخ. أما التخصيص فلما كان بيانًا، لم يجز تأخيره عن وقت العمل بالمخصَّص؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>