(٢) أخرجه البخاري ٢/ ٧٤٢ - ٧٤٤، في كتاب البيوع، باب كم يجوز الخيار، حديث رقم ٢٠٠١، وفي باب إذا لم يوقِّت في الخيار هل يجوز البيع، حديث رقم ٢٠٠٣، وفي باب البيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا، حديث رقم ٢٠٠٥، وفي باب إذا خيَّر أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، رقم ٢٠٠٦، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه من حديث حكيم بن حزام، رقم ٢٠٠٢، ٢٠٠٤، ٢٠٠٨. وأخرجه مسلم ٣/ ١١٦٣، في البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، رقم ١٥٣١، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفي ٣/ ١١٦٤، في باب الصدق في البيع والبيان، رقم ١٥٣٢، من حديث حكيم بن حزام - رضي الله عنه -. (٣) انظر: الطبقات الكبرى ١٠/ ١٩١.