(٢) وهو ابن الحاجب رحمه الله تعالى. انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٠٥، لكن قال الأصفهاني في بيان المختصر ٢/ ١٢٧: "ورابعها: الثلاثة بطريق الحقيقة، ويصح إطلاقه على الاثنين والواحد بطريق المجاز. وهو مذهب الإمام". أي: إمام الحرمين. ولكن عبارة ابن الحاجب لا تفيد ما ذكره الأصفهاني، بل تفيد بأن إمام الحرمين يرى صحة إطلاق الجمع على الواحد حقيقة. وهذا ما بينه العضد في الشرح، والتفتازاني في الحاشية، والشارح أيضًا في رفع الحاجب ٢/ ٩٠. (٣) انظر: البرهان ١/ ٣٥٢، وعبارته: "ولكنه أبعد من الرد إلى اثنين بكثير". (٤) وقد رجَّح الشارح رحمه الله تعالى في رفع الحاجب (٢/ ٩٥) أن اختيار إمام الحرمين في مسألة الجمع: أن أقله ثلاثة. وذلك من فهمه لكلام إمام الحرمين.