للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثالثها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "اثنان (١) فما فوقهما جماعة" رواه الدارقطني (٢) من حديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي (٣) عن (٤) عمرو بن شعيب (٥) عن أبيه (٦) عن جده. والوقاصي ضعيف، وكلام المحدثين في عمرو بن شعيب


= الخصم لا حجة فيه على مُدَّعاه؛ للقاعدة النحوية المذكورة، فلا حاجة إلى تكلف الجواب بالمجاز. انظر: نهاية السول ٢/ ٣٩٣.
(١) في (ص): "الاثنان". وهذا مخالف لرواية عمرو بن شعيب التي ذكرها الشارح، وإن كان موافقًا لما في المتن، وهي رواية الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الاثنان فما فوقهما جماعة". أخرجه الدارقطني في السنن ١/ ٢٨٠.
(٢) انظر: سنن الدارقطني ١/ ٢٨١.
(٣) هو عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص. قال البخاري: تركوه. وقال ابن حجر: متروك، وكذبه ابن معين. انظر: تهذيب التهذيب ٧/ ١٣٣، تقريب التهذيب ص ٣٨٥.
(٤) سقطت من (ت).
(٥) هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعًا، الإمام المحدِّث أبو إبراهيم وأبو عبد الله القرشيّ السهمي الحجازيّ، فقيه أهل الطائف ومحدِّثهم، وكان يتردد كثيرًا إلى مكة، وينشر العلم، وله مال بالطائف. قال ابن حجر في التقريب: "صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومائة". انظر: سير ٥/ ١٦٥، تهذيب ٨/ ٤٨، تقريب ص ٤٢٣.
(٦) هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعًا. قال ابن حجر: "صدوق ثبت سماعه من جده، من الثالثة" أي: من الطبقة الثالثة التي وفاتها بعد المائة الأولى من الهجرة، كما هو اصطلاح ابن حجر - رحمه الله - في "التقريب". قال الذهبي: "ولم نَعْلم متى تُوفي، فلعله مات بعد الثمانين في دولة عبد الملك". انظر: سير ٥/ ١٨١، تهذيب ٤/ ٣٥٦، تقريب ص ٢٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>