(٢) انظر: المعتمد ١/ ٢٦٢، الإحكام ٢/ ٢٢٧، نهاية الوصول ٤/ ١٤٧٤. (٣) وإليه ذهب أبو بكر الرازي الجصاص من الحنفية رحمه الله تعالى، وهذا المذهب هو الذي نسبه إليه الحنفية، وبعض الشافعية نسبوا إليه أن العام المخصَّص حقيقة إن بقي غير منحصر (أي: الباقي كثرة يعسر ضبطها)، وإلا فهو مجاز. ولا شك أن أهل المذهب أعرف بمذهب مشايخهم، فتكون نسبتهم أرجح. انظر: فواتح الرحموت ١/ ٣١١، تيسير التحرير ١/ ٣٠٨، وقد ذكر هذه النسبة ابن الحاجب، وتابعه عليها الأصفهاني في بيان المختصر ٢/ ١٣٢، ١٣٣، وكذا العضد الإيجي في شرحه ٢/ ١٠٦، مع أن الآمدي رحمه الله تعالى ذكر النسبة موافِقة للحنفية، وكذا صفي الدين الهندي. انظر: الإحكام ٢/ ٢٢٧، نهاية الوصول ٤/ ١٤٧٤. وقد اختار هذا المذهب الباجي من المالكية. انظر: إحكام الفصول ص ٢٤٦. (٤) انظر: المستصفى ٣/ ٢٥١ (٢/ ٥٤). (٥) سقطت من (ت). (٦) انظر: التلخيص ٢/ ٤١، ٤٢، البحر المحيط ٤/ ٣٥٢، ٣٥٣، وقد نقل الزركشي عن الماوردي أن أبا حامد الإسفراييني يرى هذا المذهب. وقد حكى الباجي عن أبي تمام وغيره من شيوخ المالكية أن العام يبقى حقيقة وإن انتهى التخصيص إلى واحد. =