للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرابع: إنْ خُصَّ بمتصل من شرط أو استثناء فهو حقيقية، وإلا فهو مجاز. وهو المنقول عن القاضي، وقد رأيتُه في "مختصر التقريب" إلا أنه لم يصرِّح بذكر الشرط، وهذه عبارته: ولو قررنا القول بالعموم - فالصحيح عندنا من هذه المذاهب أن نقول: إذا تقدر التخصيص باستثناء متصل - فاللفظ حقيقة في بقية المسميات. وإنْ تقدر التخصيص بدلالةٍ منفصلة - فاللفظ مجاز، لكن يستدل به في بقية المسميات (١). انتهى.

والخامس: إنْ خُصَّ بالشرط، والتقييد بالصفة - فهو حقيقة، وإلا فهو مجاز حتى في الاستثناء (٢).


= الاتفاق إلى الأكثر كما سبق ذكره، وكذا في ميزان الأصول ص ٢٨٩، حيث قال السمرقندي: "وقال بعض أصحابنا، وهو قول بعض أصحاب الحديث: يكون مجازًا في الباقي، سواء كان دليل الخصوص متصلًا به، أو منفصلًا عنه، سمعيًا، أو عقليًا أو دلالة حال". وهو يقصد بالمتصل غير المستقل؛ لأنه قبل هذا القول أثبت لعامة أصحابه الحنفية أنهم يقولون: بأنه حقيقة إن كان دليل التخصيص متصلًا غير مستقل، ثم ذكر هذا القول المنقول بلفظه بَعْدَه. ويقصد بالمنفصل المستقل، لا المتراخي؛ لأن شرط التخصيص عندهم الاقتران.
(١) انظر: التلخيص ٢/ ٤٢. قال الزركشي في البحر ٤/ ٣٥٠: "والقاضي إنما قال هذا تفريعًا على رأي المُعَمِّمين؛ لأن مذهبه في صيغ العموم الوقوف. وانظر رأي القاضي في: نهاية الوصول ٤/ ١٤٧٣، الإحكام ٢/ ٢٢٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٠٦، تيسير التحرير ١/ ٣٠٨، فواتح الرحموت ١/ ٣١٢.
(٢) وهو قول القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي، كما في المعتمد ١/ ٢٦٢، الإحكام ٢/ ٢٢٧، البحر المحيط ٤/ ٣٥٠، نهاية الوصول ٤/ ١٤٧٣، ١٤٧٤، وقال فيه: "ونَقلَ بعضهم عنه: أنه إنْ خُصَّ بدليل منفصل فهو حقيقة، وإلا فهو مجاز. وكلامه في "العمدة" يدل على أن اختار أنه مجاز كيف كان المخصِّص، فلعله اختار ما نُقِل عنه في غيره". وانظر: حاشية السعد على شرح العضد ٢/ ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>