(١) انظر: التلخيص ٢/ ٤٢. قال الزركشي في البحر ٤/ ٣٥٠: "والقاضي إنما قال هذا تفريعًا على رأي المُعَمِّمين؛ لأن مذهبه في صيغ العموم الوقوف. وانظر رأي القاضي في: نهاية الوصول ٤/ ١٤٧٣، الإحكام ٢/ ٢٢٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٠٦، تيسير التحرير ١/ ٣٠٨، فواتح الرحموت ١/ ٣١٢. (٢) وهو قول القاضي عبد الجبار بن أحمد المعتزلي، كما في المعتمد ١/ ٢٦٢، الإحكام ٢/ ٢٢٧، البحر المحيط ٤/ ٣٥٠، نهاية الوصول ٤/ ١٤٧٣، ١٤٧٤، وقال فيه: "ونَقلَ بعضهم عنه: أنه إنْ خُصَّ بدليل منفصل فهو حقيقة، وإلا فهو مجاز. وكلامه في "العمدة" يدل على أن اختار أنه مجاز كيف كان المخصِّص، فلعله اختار ما نُقِل عنه في غيره". وانظر: حاشية السعد على شرح العضد ٢/ ١٠٦.