للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الأمر والنهي لا يُتَجَوَّز فيهما، بل يُقصد بيان حكم التكليف.

والعام المخصوص قسمان:

أحدهما: ما يراد به (١) العموم، كما تقدم، وفيه مجاز كما بيناه (٢).

والثاني: ما ليس كذلك، كقوله: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} (٣)، وتخصيصه بالقاتل والكافر، فهذا عام مخصوص. وقد أطلق الشافعي عليه بعد ذلك أنه عام يراد (٤) به الخصوص كما سنذكره (إن شاء الله) (٥).

وقد عرفت أن الجمهور على أنه مجاز، وقد قرر والدي أنه حقيقة كما سبق. والشافعي لم يتعرض للفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص.

وبما ذكرناه يكون العام المخصوص أنواعًا:

أحدها: ما نُزِّل الأكثر فيه منزلةَ الجميع، فهو مراد به العموم.

والثاني: ما ليس كذلك؛ ولكن الكثرة فيه موجودة، وهو مراد به الخصوص، ومخصوص، كقوله: {وَلِأَبَوَيْهِ (٦) لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}.


(١) في (ت)، و (ك)، و (غ): "فيه".
(٢) أي: هذا العام المخصوص مرادٌ به العموم المجازي المنزل فيه الأكثر منزلة الكل، فهر مجاز من جهة: إطلاق الكل على البعض، ومشابهة الأكثر للكل، وللتخصيص عند من يقوله بذلك، كما سبق بيانه.
(٣) سورة النساء: الآية ١١.
(٤) في (ت): "مراد".
(٥) سقطت من (ص).
(٦) أي: فهذا عام أريد به الخصوص، من جهة أنه يراد به الكثرة لا الكل، ومخصوص =

<<  <  ج: ص:  >  >>