للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في "مختصر التقريب" ذَكَرَ الخلافَ في العمومِ إذا خُصَّ هل يصرِ مجملًا؟ ولم يُقَيِّد بمبهم ولا معيَّن، ونَقَل مذهبَ ابن أبان عن كثير من الفقهاء من أصحاب الشافعي ومالكٍ وأبي حنيفة، وطائفةٍ من المتكلمين منهم الجبائي وابنه (١). انتهى.

ووجه هذه الطريقة التي ذكرها ابن بَرْهان - كما ذَكَرَ -: أنا إذا نظرنا إلى فرد من الأفراد شككنا (٢) فيه هل هو من المخْرَج؟ والأصل عدمه، فيبقى على الأصل، ويُعْمل به إلى أن لا يبقى فَرْدٌ (٣).

لكن الهندي رَدَّ هذا البحث: بأن المسألة مفروضة في الاحتجاج بالعام المخصوص فيما عدا المخصوص، وهذا البحث يقتضي صحة الاحتجاج في الجميع: المُخَصَّص وغيره (٤)، ولا قائل به (٥). انتهى.


(١) فمذهب ابن أبان وهؤلاء المذكورين - كما ذكر القاضي - هو أن العام المخصوص مجمل، سواء خُصَّ بمبهم أو معين؛ لأن القاضي لم يُقيِّد الخلافَ، كما ذكر الشارح. انظر: التلخيص ٢/ ٤٠، وهذا المذهب هو الذي حكاه البخاري عن ابن أبان في كشف الأسرار ١/ ٣٠٧، وكذا أبو الحسين في المعتمد ١/ ٢٦٥.
(٢) في (ت): "وشككنا".
(٣) المعنى: أن كل فردٍ من أفراد العام المخصوص بمبهم يُشَك فيه هل هو مخرج أم لا؟ والأصل عدم الخروج، والشك لا يَرْفع الأصلَ، فَيُعمل بكل فردٍ من أفراد هذا العام. وقوله: ويعمل به إلى أن لا يبقى فرد، معناه: يعمل به في جميع الأفراد حتى لا يبقى فردٌ لا يعمل به؛ لأن الجميع متساوٍ في كونه مشكوكًا، وفي كون الأصل عدم خروجه.
(٤) أي: بحث ابن برهان يقتضي صحة الاحتجاج في الجميع: المخصَّص وهو المُخْرَج، وغير المخصَّص وهو الباقي بعد التخصيص.
(٥) انظر: نهاية الوصول ٤/ ١٤٨٦. قال الزركشي رحمه الله تعالى في البحر (٤/ ٣٥٨) رادًا على صفي الدين رحمه الله تعالى: "وليس كما قال، فقد حكى =

<<  <  ج: ص:  >  >>