للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويتجه عندي أن يقال: يُحتج به إلى أن يبقى فرد واحد فلا يحتج به، هذا إذا خُصَّ بمبهم. أما إذا خُصَّ بمعيَّنٍ وهي مسألة الكتاب، كما لو قيل: اقتلوا المشركين إلا المستأمن، أو أهلَ الذمة - ففيه مذاهبُ:

أصحها: عند الإمام وأتباعه منهم المصنف: أنه حجة في الباقي مطلقًا (١). وهو قول معظم الفقهاء، واختاره الآمدي، وابن الحاجب (٢).


= الخلاف فيه صاحب "اللباب" من الحنفية، وعبارته: وقيل: إن كان المخصوص مجهولًا لم يثبت به الخصوص أصلًا، بل يبقى النص عامًا كما كان. كذا حكاه أبو زيد في "التقويم". وممن حكى الخلاف أبو الحسين بن القطان". وفي فواتح الرحموت ١/ ٣٠٨: (و) قال (الجمهور) العام المخصوص (بمبهم ليس حجة خلافًا لفخر الإسلام) الإمام، وشمس الأئمة، والقاضي الإمام أبي زيد، وأكثر مُعْتَبَري مشايخنا (في) المخصِّص (المستقل) بل لا مخصِّص عندهم إلا هو، فإنه عندهم حجة ظنية (وقيل) إذا كان المخصِّص مستقلًا مبهمًا (يسقط المبهم، والعام يبقى كما كان) وإليه مال الشيخ أبو معين مِنّا. اهـ. وانظر: تيسير التحرير ١/ ٣١٣.
(١) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٢٣، الحاصل ١/ ٥٣٣، التحصيل ١/ ٣٧٠، نهاية الوصول ٤/ ١٤٨٥، ١٤٨٦.
(٢) انظر: الإحكام ٢/ ٢٣٣، بيان المختصر ٢/ ١٤١، واختاره إمام الحرمين في البرهان ١/ ٤١٠ - ٤١٢، وصححه الغزالي في المستصفى ٣/ ٢٥٥ (٢/ ٥٧)، ونسبه ابن الهمام إلى الجمهور. انظر: تيسير التحرير ١/ ٣١٣، وكذا في المسلَّم مع الفواتح ١/ ٣٠٨. وهو مذهب أحمد رضي الله عنه وأكثر الحنابلة. انظر: شرح الكوكب ٣/ ١٦١، المسودة ص ١١٦. وقال القرافي في شرح التنقيح ص ٢٢٧: "وهو حجة عند الجميع إلا عيسى بن أبان، وأبا ثور"، وكذا في إحكام الفصول ص ٢٤٧. وفي البحر المحيط ٤/ ٣٦٠: "وقال ابن الصباغ في "العدة": إنه قول أصحابنا. . . وقال أبو زيد في "التقويم": إنه الذي صَحَّ عنده من مذهب السلف. قال: لكنه غير موجب للعلم قطعًا، بخلاف ما قبل التخصيص. وكذا قال السرخسي". وانظر: أصول =

<<  <  ج: ص:  >  >>