(١) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٢٣، الحاصل ١/ ٥٣٣، التحصيل ١/ ٣٧٠، نهاية الوصول ٤/ ١٤٨٥، ١٤٨٦. (٢) انظر: الإحكام ٢/ ٢٣٣، بيان المختصر ٢/ ١٤١، واختاره إمام الحرمين في البرهان ١/ ٤١٠ - ٤١٢، وصححه الغزالي في المستصفى ٣/ ٢٥٥ (٢/ ٥٧)، ونسبه ابن الهمام إلى الجمهور. انظر: تيسير التحرير ١/ ٣١٣، وكذا في المسلَّم مع الفواتح ١/ ٣٠٨. وهو مذهب أحمد رضي الله عنه وأكثر الحنابلة. انظر: شرح الكوكب ٣/ ١٦١، المسودة ص ١١٦. وقال القرافي في شرح التنقيح ص ٢٢٧: "وهو حجة عند الجميع إلا عيسى بن أبان، وأبا ثور"، وكذا في إحكام الفصول ص ٢٤٧. وفي البحر المحيط ٤/ ٣٦٠: "وقال ابن الصباغ في "العدة": إنه قول أصحابنا. . . وقال أبو زيد في "التقويم": إنه الذي صَحَّ عنده من مذهب السلف. قال: لكنه غير موجب للعلم قطعًا، بخلاف ما قبل التخصيص. وكذا قال السرخسي". وانظر: أصول =