(١) سقطت من (غ). (٢) سواء كان المخصِّص مبهمًا أو معينًا. انظر: فواتح الرحموت ١/ ٣٠٨، تيسير التحرير ١/ ٣١٣، كشف الأسرار ١/ ٣٠٧، وكلام الشارح رحمه الله تعالى يدل على هذا التعميم؛ لأن من يجعل العام المخصوص بمعين مجملًا، فالمخصوص بمبهم من باب أولى. (٣) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، أبو ثور الكلبي البغداديّ. ولد في حدود سنة ١٧٠ هـ. قال ابن حبان: "كان أحد أئمة الدنيا فقهًا وعلمًا، وورعًا وفضلًا وخيرًا. ممن صنف الكتب وفرَّع على السنن، وذبّ عنها، وقمع مخالفيها". توفي - رحمه الله - في صفر سنة ٢٤٠ هـ. انظر: سير ١٢/ ٧٢، الطبقات الكبرى ٢/ ٧٤. (٤) انظر: الإحكام ٢/ ٢٣٢، بيان المختصر ٢/ ١٤٤، كشف الأسرار ١/ ٣٠٧. وقد سبق بيان أن التخصيص عند الحنفية هو ما كان بمنفصل مستقل، لا بمتصل غير مستقل، وعلى هذا فقول عيسى بن أبان إنما يكون في المخصِّص المنفصل، بخلاف قول أبي ثور رضي الله عنه، فهو عام في المخصِّص المتصل والمنفصل. (٥) كان الأنسب أن يَذْكر رأي عيسى بن أبان رحمه الله تعالى في هذا القول الثالث، كما في فواتح الرحموت ١/ ٣٠٨: (وقيل) العام (حجة إن خُصَّ بمتصل)، غير مستقل، وليس حجة إن خص بمستقل، وهو مختار الشيخ الإمام أبي الحسن الكرخي، والإمام عيسى بن أبان في رواية، وأبي عبد الله الجرجاني، وعندهم ليس المخصِّص إلا المستقل، ولذا لم يفصَّل في كتب مشايخنا، والمصنف إنما احتاج إلى التفصيل بالمتصل وغيره؛ لأنه جرى على اصطلاح الشافعية. ثم اعلم أنهم إنما يقولون ببطلان الحجية إذا كان المستقل كلامًا لا غير من العقل وغيره. اهـ. وانظر: كشف الأسرار ١/ ٣٠٧، تيسير التحرير ١/ ٣١٣. تنبيه: وردت النسبة إلى البلخي في الإحكام =