للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوبه، وصَرَّح القرافي بأنَّ المسألتين على السواء (١).

وعلى تقدير صحة الإِجماع فالفرقُ واضح؛ وذلك لأن احتمال وجودِ المخصِّص أقوى (٢)؛ إذ ما من عام إلا وقد تطرق إليه التخصيص، كما قاله إمام الحرمين (٣). قال والدي فسح الله في مدته (٤): ويوضح هذا التفريق أن في العام دلالتين: إحديهما على أصل المعنى وهي نص، والأخرى على استغراق الأفراد وهي ظاهرة (٥). واحتمال المجاز حاصل في الأولى، وفي كل


(١) أي: على السواء في الخلاف. وعبارته في نفائس الأصول ٥/ ١٩٦١: "والمسألتان سواء، ولا يجوز الاعتماد على شيء من الحقائق إلا بعد الفحص عن المجاز، ولا شيء من النصوص إلا بعد الفحص عن الناسخ، ولا شيء من الأقيسة إلا بعد الفحص عن المانع من اعتبار ذلك القياس من الفوارق أو النصوص أو غيرها، بل جميع مدارك الشرع كذلك، لا يجوز التمسك بشيء منه إلا بعد بذل الجهد في نفي المُعَارض، وهل له مُعَارِض يُقَدَّم عليه أم لا؟ ".
(٢) أي: أقوى من احتمال وجود المجاز، فقياس العام على الحقيقة في عدم البحث عن المُعَارض - قياسٌ مع الفارق.
(٣) انظر: البرهان ١/ ٤١١، وعبارته: ". . . جميع الألفاظ المتعلقة بالأحكام من الكتاب والسنة يتطرق إليها الخصوص، وإن استوعب الطالب عمره مُكِبًا على الطلب الحثيث - فلا يطلع على عام شرعي لا يتطرق إليه الخصوص".
(٤) هكذا في جميع النسخ، ما عدا (ص)، وقد نبهت قبل هذا على أن ناسخ (ص) أو مَنْ نقل عنه تصرف في مثل هذا، واستبدله بـ: "رحمه الله" ومثل هذه العبارة تدل قطعًا على أن التاج رحمه الله تعالى أكمل شرح والده في حياته.
(٥) أي: دلالة اللفظ على أنه عام ليس بخاص قطعية، ودلالته على أنه مستغرق لأفراد عمومه ظاهرة ظنية، فالعام قطعي الحقيقة، ظني الاستغراق.

<<  <  ج: ص:  >  >>