للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"عادةً" أي: لا يضر ما لا يَمْنَعُ الاتصالَ في العادة، كالسعالِ، والتنفس - بإجماعهم.

ونُقِل عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه جَوَّز الاستثناء المنفصل، ولم يصح عنه. ثم اختلف النَّقَلةُ عنه: فَنُقِل عنه أنه يُجَوِّز الاستثناء إلى شهر (١)، ونَقَل الشيخُ أبو إسحاق عنه الجواز إلى سنة (٢) (٣)، ونقل الجواز أبدًا (٤). فهذه ثلاث روايات (٥)، فلما لم يصح النقل عنه - عَبَّر المصنفُ بقوله:


(١) انظر: الإحكام ٢/ ٢٨٩، بيان المختصر ٢/ ٢٦٦.
(٢) حديث ابن عباس: أنه يجيز الاستثناء المنفصل ولو إلى سنة، أخرجه الحاكم في المستدرك ٤/ ٣٠٣، وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. والبيهقي في الكبرى ١٠/ ٤٨، في الأيمان، باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه سكتة يسيرة لانقطاع صوت أو أخذ نفس. والطبراني في الكبير ١١/ ٦٨، رقم الحديث ١١٠٦٩، والأوسط ١/ ١١٥، رقم ١١٩. كلهم عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس. وفي معجَمَي الطبراني: فقيل للأعمش: سمعتَ هذا من مجاهد؟ قال: حدثني به الليث عن مجاهد. قال الهيثمي في المجمع ٧/ ٥٣: رواه الطبراني في الأوسط والكبير، ورجاله ثقات. وأخرجه الطبراني في الأوسط ١/ ٥٠٧، رقم الحديث ٩٣٤، من حديث جابر بن زيد عن ابن عباس. وأخرجه الطبراني في الصغير ٢/ ١١٥، رقم ٨٧٦، من حديث الوليد بن مسلم عن عبد العزيز بن حصين، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس. قال الهيثمي في مجمع البحرين ٤/ ٧٤: لم يروه عن ابن أبي نجيح إلَّا عبد العزيز تفرد به الوليد. وقال في المجمع ٤/ ١٨٢: رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه عبد العزيز بن حصين وهو ضعيف.
(٣) انظر: شرح اللمع ١/ ٣٩٩.
(٤) انظر: اللمع ص ٣٩، البرهان ١/ ٣٨٥، المستصفى ٣/ ٣٧٩، المعتمد ١/ ٢٤٢، نهاية الوصول ٤/ ١٥١٠.
(٥) انظر: نهاية السول ٢/ ٤١١، المحلي على الجمع ٢/ ١٠، البحر المحيط ٤/ ٣٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>