(٢) انظر: التلخيص ٢/ ٦٥ - ٦٦، والنقل عنه بالمعنى والتصرف. وعبارته في "التلخيص": "إما أن نقول: لا تصح الرواية عنه، وإما أن تحمله على محمل قريب" ثم ذكره وقال عنه: "وهذا لعمرنا أقرب، وإن كان لا يرتضيه معظم الفقهاء". وبنحوه لحال إمام الحرمين في البرهان ١/ ٣٨٧، وقال عن هذا المحمل: "فهذا مذهب على كل حال، وإن كان مُزيَّفًا، وقد صار إليه بعض أصحاب مالك". وبنحوهما قال الغزالي في المنخول ص ١٥٧، والمستصفى ٣/ ٣٧٩ (٢/ ١٦٥)، وكذا قال الرازي في المحصول ١/ ق ٣/ ٤٠، وذكر هذا المحمل أيضًا ابن الحاجب في منتهى الوصول ص ١٢٤، واستبعد الشيرازي ثبوت المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولم يذكر هذا المحمل. انظر: اللمع ص ٣٩، شرح اللمع ١/ ٣٩٩. (٣) أي: يُصَدَّق فيما بينه وبين الله فيما نواه. ومذهب ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن ما يُدَيَّن الرجلُ فيه - يقبل منه إبداؤه أبدًا. انظر: المنخول ص ١٥٧.