للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عشرة. وإن لم يكن عقدًا جاز نحو: مائة إلا ثلاثة (١).

واستدل المصنف على المختار (٢) بوجهين:

أحدهما: وهو احتجاجٌ على الفريقين، أعني: من اشترط أن لا يزيد على النصف، ومن اشترط أن ينقص عنه: أن الفقهاء أجمعوا على أنَّ مَنْ قال: لفلانٍ عليَّ عشرة إلا تسعة - يلزمه واحد فقط، ولولا صحة هذا الاستثناء لما كان كذلك.

ونَقْلُ الإجماع مردودٌ، فقد حُكي خلاف أحمد بن حنبل، وبعض المالكية (٣).

والثاني: وهو مختص بمن اشترط الأقلَّ، على أنَّ القاضي أورده في "مختصر التقريب" ولم يذكر اشتراط الأقلية، وإنما أورده من جهة الرادين على من اشترط أن لا يكون أكثر (٤)، وقال: "هذا أمثل ما يستدلون به،


= واحدًا. انظر: شرح منظومة ابن المغربي لعبد القادر العوفي، ت: بسام عبد الوهاب الجابي. وهذا القول بناه قائله على أن كل عقدٍ من عقود العدد مستقل بنفسه، فلا يخرج من غيره لعدم تبعيته له. والصواب أنه لا مانع من استثناء العقد النازل من العقد الأعلى؛ لأن الأعلى يتضمن من النازل عقودًا بحسب ما اشتمل عليه. انظر: حاشية البناني على المحلي ٢/ ١٤، ١٥.
(١) انظر: البحر المحيط ٤/ ٣٩٣، المحلي على الجمع ٢/ ١٤، شرح التنقيح ص ٢٤٤، الإحكام ٢/ ٢٩٧، المستصفى ٣/ ٣٨٦.
(٢) وهو جواز استثناء الأكثر.
(٣) انظر: شرح الكوكب ٣/ ٣٠٧ - ٣٠٨، الإحكام ٢/ ٢٩٩، وقد سبق ذكر المخالفين.
(٤) يمكن أن يقال: لما كان هذا الردُّ على من اشترط أن لا يكون المستثنى أكثر - مختصًا بالرد على اشتراط الأقل: أفهم هذا أن القائلين باشتراط أن لا يكون أكثر =

<<  <  ج: ص:  >  >>