للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع أن للقول فيه مجالًا" (١)، ولم يذكر عنه جوابًا. والشيخ أبو إسحاق قال: "إنه دليل قاطع لا جواب للخصم عنه" (٢).

وتقريره: أن الله تعالى استثنى الغاوين من المخلَصين في قوله تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} (٣)، وبالعكس أي: استثنى جَلَّ وعَزَّ المخلصين من الغاوين (في قوله حكاية عن إبليس: {لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٨٢) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ} (٤)) (٥)، فلو (٦) كان المستثنى أقل من المستثنى منه لزم أن يكون كلُّ واحدٍ من الغاوين والمخلَصين أقلَّ من الآخر، وهو محال (٧).


= يشترطون الأقلية في المستثنى، وإلا لكان رد المخالفين في غير محل النزاع؛ إذ إن هذا الدليل لا يفيد منع استثناء النصف، بل ما دونه كما سيأتي، فهذا يدل على أن المشترطين لئلا يكون أكثر يعنون به أن يكون أقل، ولو عَنُوا به جواز النصف فلن يكون الدليل ردًا عليهم. ويمكن أن يقال: إن القاضي أورده دليلًا للرد على مانع اشتراط الأكثر، لا للرد على منع اشتراط النصف. وهذا هو الأقرب، ولكن على هذا الاحتمال يكون الدليل منازَعًا فيه؛ إذ يحتمل أن يكون المستثنى هو النصف في كلا الآيتين الآتيتين، أو أحدهما أكثر والآخر أقل، ومع هذا الاحتمال يسقط الاستدلال به على جواز الأكثر.
(١) انظر: التلخيص ٢/ ٧٨.
(٢) انظر: شرح اللمع ١/ ٤٠٥.
(٣) سورة الحجر: الآية ٤٢.
(٤) سورة ص: الآيتان ٨٢، ٨٣.
(٥) سقطت من (ت).
(٦) في (ك): "ولو".
(٧) أي: فلا بد أن يكون أحد الفريقين أكثر، والآخر أقل. أو أن يكونا متساويَيْن. انظر: نهاية السول ٢/ ٤١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>