للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحتج القائل باشتراط الأقل وهو القاضي - على ما ذكر في الكتاب -: بأن الاستثناء خلافُ الأصل؛ لكونه بمنزلة الإنكار بعد الإقرار، وخَالَفْنا هذا الأصل في الأقل؛ لكونه قليلَ الخطور بالبال، فربما نسيه المُقِرُّ فيستدركه في الاستثناء. وهذا بخلاف الأكثر، فلذلك جَوَّزنا في الأقل دون الأكثر.

وأجاب: بأنه منقوض. بما ذكرناه. وهذا يحتمل وجهين:

أحدهما: بأنه منقوضٌ بما ذكرناه من الإجماع فيما إذا قال: له عليَّ عشرةٌ إلا تسعة. وقد ذكرنا أنه غير ثابت.

والثاني: أنه منقوضٌ بما ذكرناه من استثناء الغاوين من المخلَصين، وبالعكس، فإن النسيان محال في جانب الباري تعالى.

وهذا الدليل قد (١) أجيب عنه: بأنا لا نسلم أنَّ إلا في قوله: {إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ} (٢) للاستثناء، بل هي بمعنى لكن (٣).

سلمنا أنه استثناء، لكنا إنما نمنع من استثناء الأكثر إذا كان عدد المستثنى والمستثنى منه مصرحًا به، مثل: عشرة إلا تسعة. أما إن (٤) لم يكن مصرحًا به مثل: خُذْ ما في هذا (٥) الكيس من الدراهم سوى


(١) سقطت من (ص).
(٢) سورة الحجر: الآية ٤٢.
(٣) يعني: فالاستثناء في الآية منقطع.
(٤) في (ص): "إذا".
(٥) سقطت من (ت)، و (ص).

<<  <  ج: ص:  >  >>