للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إما أن يكون بعضها معطوفًا على بعض، أوْ لا.

إنْ كان الأول عاد الكل إلى الأول المستثنى منه، نحو: له عليَّ عشرةٌ إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين. فإنَّ الكل يرجع إلى الأول، فلا يلزم المُقِرَّ إلا واحدٌ (١).

وإنْ كان الثاني فإما أن يكون الاستثناء الثاني مستغرِقًا للأول، أوْ لا.

فإن كان مستغرقًا، قال الإمام: أو مساويًا له (٢) - عاد الكل إلى


(١) علة عود الاستثناءات المتعاطفة إلى المستثنى منه: أن العرب لا تجمع بين "إلا" وحرف العطف؛ فإن حرف الاستثناء يقتضي الإخراج والمباينة في الحكم، وحرف العطف يقتضي الضم والمجانسة في الحكم، فالجمع بينهما متناقض؛ لأنه يلزم أن يجتمع النقيضان فيما دخل عليه "إلا" وحرف العطف، وأن يكون له الحكم المتقدم، وأن لا يكون له ذلك الحكم. انظر: الاستغناء في الاستثناء ص ٤٧٤، شرح التنقيح ص ٢٥٤.
(٢) يشير المصنف بهذا إلى أن المستغرق شامل لاستثناء الأكثر، واستثناء المساوي. والإمام لم يعبِّر بلفظ المستغرق بل قال: "وإن لم يكن كذلك فالاستثناء الثاني إن كان أكثر من الأول أو مساويًا له - عاد إلى الأول". المحصول ١/ ق ٣/ ٦٠، فلفظ "المستغرق" شامل للصورتين، وعلى هذا فالمرجح عند البيضاوي والإمام وغيرهما أن الاستثناءات المتساوية غير المتعاطفة تعود إلى المستثنى منه. قال الإسنوي في نهاية السول ٢/ ٤٣٠: "ولك أن تقول: الاستثناء خلاف الأصل؛ لكونه إنكارًا بعد اعتراف. والتأكيد أيضًا خلاف الأصل، والمساوي محتمل لكل منهما، فلِمَ رجَّحنا الاستثناء على التأكيد! " مع اختصار يسير، وانظر: البحر المحيط ٤/ ٤١٠، التمهيد ص ٣٩٧، شرح التنقيح ص ٢٥٤. أما إذا كان الاستثناء الثاني أكثر من الأول فينتفي احتمال التأكيد، ويكون الاستثناء تأسيسًا عائدًا إلى المستثنى منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>