(٢) يشير المصنف بهذا إلى أن المستغرق شامل لاستثناء الأكثر، واستثناء المساوي. والإمام لم يعبِّر بلفظ المستغرق بل قال: "وإن لم يكن كذلك فالاستثناء الثاني إن كان أكثر من الأول أو مساويًا له - عاد إلى الأول". المحصول ١/ ق ٣/ ٦٠، فلفظ "المستغرق" شامل للصورتين، وعلى هذا فالمرجح عند البيضاوي والإمام وغيرهما أن الاستثناءات المتساوية غير المتعاطفة تعود إلى المستثنى منه. قال الإسنوي في نهاية السول ٢/ ٤٣٠: "ولك أن تقول: الاستثناء خلاف الأصل؛ لكونه إنكارًا بعد اعتراف. والتأكيد أيضًا خلاف الأصل، والمساوي محتمل لكل منهما، فلِمَ رجَّحنا الاستثناء على التأكيد! " مع اختصار يسير، وانظر: البحر المحيط ٤/ ٤١٠، التمهيد ص ٣٩٧، شرح التنقيح ص ٢٥٤. أما إذا كان الاستثناء الثاني أكثر من الأول فينتفي احتمال التأكيد، ويكون الاستثناء تأسيسًا عائدًا إلى المستثنى منه.