للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما في تنازع العاملَيْن، فإنه لا نزاع بين البصريين والكوفيين في جواز إعمال كلٍّ منهما، وإنما الخلاف في الأولوية (١)، فينبغي أن يُقَرَّر بوجهٍ آخرَ فيقال (٢): إما أن يعود إلى الثاني, أو إلى الأول؛ لاستحالة عوده إليهما معًا، وعدم عوده إلى واحدٍ منهما. وعَوْدُه إلى الأول منتف؛ للزوم الترجيح من غير مرجح في اللزوم؛ لأنهما فيه سواء (٣)، فيعود إلى الأولوية. ونقول: لا يعود إلى الأول؛ لأنه مرجوح (٤).

فرع (٥):

لو كان الاستثناء الأول مستغرقًا للمستثنى منه دون الثاني، كقوله عشرة إلا عشرة إلا أربعة - ففيه أوجه للأصحاب:

أحدها: يلزمه عشرة، ويبطل الأول؛ لاستغراقه، (والثاني؛ لأنه من باطل) (٦).


(١) انظر: شرح ابن عقيل ١/ ٥٤٨.
(٢) في (ت): "فنقول".
(٣) أي: لأن الاستثناء الأول والثاني متساويان في لزومِ عودِ ما بعدهما من الاستثناءات إلى واحدٍ منهما.
(٤) المعنى: فيعود الترجيح إلى الأولوية؛ لأنه لما كان لزوم العود إلى واحد منهما متساوٍ - كان لا بد من المصير إلى الترجيح بالأولوية، والأقرب مُرَجَّح على الأبعد، فيعود الاستثناء إلى الثاني لا إلى الأول؛ لأنه مرجوح، والعمل بالمرجوح ممنوع، كما أن العمل بالراجح لازم.
(٥) في (ت) بياض مكانها.
(٦) في (ت): بياض في مكانها. والمعنى: أن المستثنى منه يبقى على حاله؛ لأن الاستثنائَيْن باطلان.

<<  <  ج: ص:  >  >>