للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا في المفردات، ويكون مبنيًا على وضع المركبات، ولا يمكن أن يقال العود من المفردات (١). ذكره القرافي (٢).

ولما تغاير توقُّفُ القاضي والمرتضى - حَصَلْنا من التوقف على مذهبين (٣)، فنقول:

والمذهب الخامس: وإليه ذهب أبو الحسين، وقال الإمام: "إنه داخل في التحقيق. وإنه حق" (٤)، أنه إنْ كان بين الجمل تَعَلُّقٌ عاد الاستثناء إليها.


(١) لأن المراد بالعود هنا عود جملة الاستثناء على ما قبلها، وهي قوله تعالى: {إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا}، فالقول بالاشتراك هنا مبني على القول بوضع المركبات.
(٢) انظر: شرح التنقيح ص ٢٥٣، نفائس الأصول ٥/ ٢٠٣٦، الاستغناء ص ٥٧٢، وقال فيه: ". . . وهو مبني على أن العرب هل وضعت المركبات، كما وضعت المفردات، أم لا؟ وفيه خلاف، والصحيح أنها وضعت المركبات والمفردات معًا".
(٣) قال العضد رحمه الله تعالى عن مذهب القاضي والمرتضى في الوقف: "وهذان موافقان للحنفية في الحكم، وإن خالفا في المأخذ؛ لأنه يرجع إلى الأخيرة فيثبت حكمه فيها، ولا يثبت في غيرها، كالحنفية، لكن هؤلاء لعدم ظهور تناولها، والحنفية لظهور عدم تناولها". ومِثْله قال السعد رحمه الله تعالى عن مذهب القاضي والمرتضى: "مذهبه ومذهب الاشتراك موافقان لمذهب الحنفية في الحكم، وهو أنه إنما يفيد الإخراج من مضمون الجملة الأخيرة دون غيرها، لكن عندهما لعدم الدليل في الغير، وعندهم لدليل العدم، وهذا معنى اختلاف المآخذ". انظر: شرح العضد على ابن الحاجب مع حاشية التفتازاني ٢/ ١٣٩، وكذا قال الشربيني، ونقله عن العضد والسعد. انظر: تقريرات الشربيني على البناني ٢/ ١٨، وكذا ذكر ابن الهمام أن التوقف إنما هو فيما قبل الأخيرة، أما هي فمحل اتفاق في ظهور عود الاستثناء إليها. انظر: تيسير التحرير ١/ ٣٠٣, ٣٠٥, ٣٠٧.
(٤) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٦٤، ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>