للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاكتفاء بالنقض بالشرط.

فإن قلت: لأبي حنيفة أن يعتذر عن الشرط بأن له صدر الكلام (١)، كما تقدم.

قلتُ: سلَّمنا أنَّ رتبته التقدم، ولكن على الجملة الأخيرة التي هي مشروطة لا على جميع الجمل.

فإنْ قلت: لما حصل الشك في أن الشرط هل هو شرط (٢) للجميع، أو للأخيرة فقط، بمقتضى اختلاف الأئمة (٣)، والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط - لَمْ يُرَتَّب (٤) (٥) الحكم في المشروط إلا بعد وجوده (لأنه ما لم يتحقق وجود الشرط) (٦) فالمشروط (٧) مشكوك فيه.

قلت: قد يُمنع هذا، ويقال: الأصل عدم كونه شرطًا، فيرتب (٨) الحكم ما لم يثبت شرطيته للجميع (٩).


(١) أما الصفة والاستثناء فلهما آخر الكلام، أي: فلما كان الأصل في الشرط التقدم على المشروط من جهة المعنى، وإن كان يؤخر عنه من جهة اللفظ - عاد الشرط إلى جميع الجمل؛ لأنه متقدم عليها كلها معنى، كما سبق بيانه.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) أي: اختلافهم في الشرط، وقيل: يعود إلى الكل اتفاقًا. انظر: شرح المحلي على الجمع ٢/ ٢٢.
(٤) قوله: لم يرتب. . . إلخ جواب الشرط في قوله: لما حصل الشك.
(٥) في (ت): "لِمَ رُتِّب". والظاهر أنه خطأ.
(٦) أي: وجود الشرط.
(٧) سقطت من (ص).
(٨) في (غ)، و (ص): "فترتب". وفي (ت): "فرتب".
(٩) انظر مسألة الاستثناء من الجمل المتعاطفة في: المحصول ١/ ق ٣/ ٦٣، الحاصل =

<<  <  ج: ص:  >  >>