(٢) هذا هو مذهب الشافعي والجمهور. انظر: البحر المحيط ٤/ ٤٦٣، شرح الكوكب ٣/ ٣٥١، نهاية السول ٢/ ٤٤٥. (٣) كلام الآمدي في الإحكام (٢/ ٣١٣) بخلاف هذا، بل هو صريح في اختيار المذهب الأول؛ إذ قال: "ولا بد وأن يكون حكم ما بعدها مخالفًا لما قبلها، وإلا كانت الغاية وسطًا، وخرجت عن كونها غاية". وقد عزى الإسنوي هذا القول الثاني أيضًا إلى الآمدي. انظر: نهاية السول ٢/ ٤٤٦، ومِثْلُه الزركشي، والظاهر أنه تابَعَ الشارحَ على ذلك، فهو كثير النقل عنه من غير تصريح باسمه، ثم قال: "وهو ظاهر كلام الرافعي في باب الوضوء". انظر: البحر المحيط ٤/ ٤٦٣. ونسب الشوكاني هذا القول أيضًا للآمدي، وعَبَّر عنه بالوقف، وقد قلَّد في هذا الزركشي فهو ناقل عنه، كما هو واضح من كلامه. انظر: إرشاد الفحول ١/ ٥٥١. وكذا ابن النجار في شرح الكوكب ٣/ ٣٥٢، فإن كان لهؤلاء مرجع غير الإحكام في نسبة هذا القول - سُلِّم لهم، وإلا فالعزو خطأ. (٤) سقطت من (ت)، و (غ)، و (ك). (٥) قال الزركشي عن هذا القول: "قاله الروياني في "البحر" في باب الوضوء، وحكاه أبو إسحاق المروزي عن المبرد". البحر المحيط ٤/ ٤٦٣.