للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخلاف ليس (١) إلا في (٢) الغاية نفسها" (٣).

والسادس: إنِ اقترن بمِنْ - دخل، وإلا فيحتمل أن يدخل، وأن لا يدخل ويكون بمعنى "مع" (٤)، كقوله: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} (٥)، أي: مع أموالكم.

وهذا كله في غاية الانتهاء، أما غاية الابتداء - ففيها مذهبان.

وهنا (٦) فوائد:

إحداها (٧): قول الأصوليين: إن الغايةَ مِنْ جملةِ المخصِّصات. قال والدي أيده الله: إنما هو فيما إذا تقدمها عمومٌ يَشْمَلها لو لم يُؤْت بها، كقوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} (٨)، فلو لم يقله - لقاتلنا المشركين


(١) في (ص): "ليس هو".
(٢) سقطت من (ت).
(٣) انظر: نفائس الأصول ٥/ ٢٠٦٢، ٢٠٦٣، والنقل بتصرف من الشارح.
(٤) هذا النقل سهو من الشارح رحمه الله تعالى، إذ الصواب كما هو في البحر المحيط ٤/ ٤٦٣: إن اقترن بمن لم يدخل، نحو: بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة. فلا يدخل في البيع، وإن لم يقترن جاز أن يكون تحديدًا، وأن يكون بمعنى مع. أي: جاز أن لا يدخل ويكون بمعنى مع، ومفهومه: وجاز أن يدخل. ونسب هذا القول لسيبويه إمامُ الحرمين في البرهان ١/ ١٩٢، وانظر: نهاية السول ٢/ ٤٤٦. قال الزركشي رحمه الله تعالى: "وأنكره عليه ابن خروف، وقال: لم يذكر سيبويه منه حرفًا، ولا هو مذهبه". البحر المحيط ٤/ ٤٦٤.
(٥) سورة النساء: الآية ٢.
(٦) في (ت): "وها هنا".
(٧) في (غ): "أحدها".
(٨) سورة التوبة: الآية ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>