للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السواك، والتفكرِ في أمور النساء، وغير ذلك. فأُمِرْنا بتكرير هذا إلى غروب الشمس (١).

الخامسة: إذا قال: له عليَّ مِنْ درهم إلى عشرة. أو قال: ضمنتُ مِمَّا لَكَ (٢) على فلانٍ من درهمٍ إلى عشرة. وصححناه، كما هو الصحيح - لزمه تسعةٌ على الأصح عند العراقيين، والغزالي، والنووي. وقضيته القول بأن غاية الانتهاء لا تدخل دون غاية الابتداء.

وقيل: عشرة. وصححه البغوي، والرافعي في، "المُحَرَّر" في الضمان، ووالدي.

وقيل: ثمانية.

ولو قال: بعتك مِنْ هذا الجدار إلى هذا الجدار - لم يدخل الجِداران (٣) في البيع (٤).

ولو قال: له مِنْ هذه النخلة إلى هذه النخلة، قال الشيخ أبو حامد: تدخل الأولى في الإقرار دون الأخيرة. وقال الرافعي: ينبغي أن لا تدخل الأولى أيضًا، كقوله: بعتك مِنْ هذا الجدار إلى هذا الجدار.


(١) هذه الفائدة الرابعة بكاملها قد نقلها الشارح رحمه الله تعالى من "النفائس" للقرافي رحمه الله تعالى، مع تصرف يسير.
انظر: النفائس ٥/ ٢٠٦٤ - ٢٠٦٥.
(٢) في (ص): "مَا لَكَ".
(٣) في (ص): "الجدران".
(٤) انظر الصورتين في: نهاية السول ٢/ ٤٤٦ - ٤٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>