للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتبعهم الآمدي (١). قال إمام الحرمين) (٢): ومَنْ شك في (٣) أن الصديق لو رَوَى خبرًا عن المصطفى - صلى الله عليه وسلم - في تخصيص عموم الكتاب لابتدره (٤) الصحابة قاطبة بالقبول - فليس على دراية من قاعدة الأخبار (٥) (٦).

والثاني: المنع مطلقًا. ونقله ابن بَرْهان في "الوجيز" عن طائفة من المتكلمين، وشرذمة من الفقهاء (٧).

والثالث: قاله عيسى بن أبان، أنه لا يجوز في العام الذي لم يُخَصَّص، ويجوز فيما خُصِّص؛ لأن دلالته تضعف، وشَرَط أن يكون الذي خُصِّص به دليلًا قطعيًا (٨).

والرابع: إنْ كان التخصيص بدليلٍ منفصل - جاز، وإن لم يُخَصَّ، أو (٩) كان بمتصل - فلا يجوز. قاله أبو الحسن


(١) انظر: الإحكام ٢/ ٣٢٢.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) سقطت من (ص).
(٤) في (ص): "لا تبدره". وهو خطأ؛ لأن الشك في الابتدار، لا في عدمه.
(٥) جملة: فليس على دراية. . . إلخ - جواب الشرط: "ومن شك".
(٦) انظر: البرهان ١/ ٤٢٧ - ٤٢٨.
(٧) انظر: الوصول إلى الأصول ١/ ٢٦٠، البحر المحيط ٤/ ٤٨٣، العدة ٢/ ٥٥٢، التمهيد لأبي الخطاب ٢/ ١٠٦، وقد نقل المجد ابن تيمية عن أبي الخطاب أنه لا يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد على وجه عند الحنابلة. انظر: المسودة ص ١١٩.
(٨) قد سبق الإحالة إلى عيسى بن أبان رحمه الله تعالى.
(٩) في (ت)، و (غ)، و (ك): "وإن". وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>