(٢) عند التأمل في هذا المذهب لا يظهر فرق بينه وبين مذهب جهور الحنفية المشترطين في التخصيص الاستقلال والمقارنة، أي: أن يكون المخصِّص مستقلًا مقارنًا للمخصِّص، أما إذا كان المخصِّص متصلًا كالاستثناء والشرط ونحوهما - فهذه ليس مخصِّصات عند الحنفية، كما سبق بيانه، وإذا كان المخصِّص متراخيًا كان ناسخًا، كما سبق بيانه قريبًا في بناء العام على الخاص. والحاصل أن الكرخي رحمه الله تعالى لم يخرج عن جمهور الحنفية في هذا الرأي، ومثله ابن أبان؛ ولذلك لم يُفرد الحنفية رأيهما عن بقية آراء جمهور الحنفية. انظر: فواتح الرحموت ١/ ٣٤٩، كشف الأسرار ١/ ٢٩٤، ميزان الأصول ص ٣٢٣، أصول السرخسي ١/ ١٣٣، تخصيص العام وأثره في الأحكام الفقهية ص ٢٨٥. (٣) أي: أن الكرخي يرى أن المخصوص بمتصل يكون حقيقة؛ فيكون قويًا؛ فلا يسلط عليه خبر الواحد بالتخصيص. أما المخصوص بمنفصل فإنه يكون مجازًا، فيكون ضعيفًا؛ فيتسلط عليه خبر الواحد بالتخصيص. انظر: نهاية السول ٢/ ٤٦٠، نفائس الأصول ٥/ ٢٠٩٧. (٤) في (غ): "والمدرك". (٥) أي: أن ابن أبان يرى أن المخصوص بمقطوع قُطِع بكونه مجازًا؛ فَقُطِع بضعفه؛ فسُلِّط عليه حينئذٍ خبر الواحد يخصِّصه. وإن لم يُخصَّ بمقطوع - لم يقطع بضعفه؛ فلم يجز تخصيصه بخبر الواحد. انظر: نفائس الأصول ٥/ ٢٠٩٥.