للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و (١) قوله: "والكرخي: بمنفصل"، أي: ومنع الكرخي فيما لم يُخَصَّص بمنفصل.

وقد اقتصر في الكتاب على الأربعة.

وفي المسألة مذهب خامس: وهو الوقفُ في المحلِّ الذي يتعارض فيه الخبر ومقتضى لفظ الكتاب، وإجراءُ اللفظِ العام (٢) من الكتاب في بقية مسمياته. ذهب إليه القاضي، كما نقله عنه إمام الحرمين، والغزالي، والإمام، والآمدي (٣). ونقل عنه ابن بَرْهان في "الوجيز": أنهما يتعارضان ويتساقطان، ويجب الرجوع إلى دليل آخر (٤). وهو عند التحقيق غير القول بالوقف، وكلامه في "مختصر التقريب" مُحْتَمِلٌ لكل من النقلين، إلا أنه لِمَا نقله ابن بَرْهان أقرب، فإنه قال: إذا تقابلا يتعارضان في القدر الذي يختلفان فيه، ولا يُتَمسك بواحدٍ منهما، ويتمسك بالصيغة العامة في بقية المسميات التي لم يتناوَلْها الخبرُ الخاص، فَيُنَزَّل الخبرُ مع العموم فيما يَخْتَلِف فيه ظاهرُهما منزلةَ خبرين مختلفي الظاهرِ نُقِلا مُطْلَقَيْن. انتهى.

وحَكَى في "مختصر التقريب" مذهبًا سادسًا: وهو أنه يجوز التعبد بتخصيص العموم بخبر الواحد، وعدمِه (٥) - عقلًا، لكن لم يدل دليلٌ على


(١) سقطت الواو من (ت)، و (غ)، و (ك).
(٢) سقطت من (ت).
(٣) انظر: البرهان ١/ ٤٢٦، المستصفى ٣/ ٣٣٨ (٢/ ١٢٠)، المحصول ١/ ق ٣/ ١٣١، الإحكام ٢/ ٣٢٢.
(٤) انظر: الوصول إلى الأصول ١/ ٢٦٠.
(٥) أي: ويجوز التعبد بعدم تخصيص العموم بخبر الواحد، يعني: بأن يُتمسك بالعموم ويترك خبر الواحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>