للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: الجواز مطلقًا. وبه قال الأئمة الأربعة (١)، والشيخ أبو الحسن، وأبو هاشم بعد أن كان يوافق أباه (٢)، وهو المختار في الكتاب (٣).

والثاني: المنع مطلقًا. قاله أبو علي الجبائي (٤)، ونقله القاضي عن طائفة من المتكلمين، منهم ابن مجاهد (٥) من أصحابنا (٦).

والثالث: إن تطرق إليهما التخصيص بغير القياس - جاز تخصيصهما


(١) القياس مخصِّص عند الحنفية بعد التخصيص بغيره؛ لأن العام المخصوص ظني عند الحنفية، بخلاف ما قبل التخصيص، فإنه قطعي لا يصلح القياس مغيِّرًا له عندهم. انظر: فواتح الرحموت ١/ ٣٥٧، سلم الوصول ٢/ ٤٦٣، تيسير التحرير ١/ ٣٢١. ولأحمد رضي الله عنه روايتان في التخصيص بالقياس إحداهما بالجواز، والأخرى بالمنع. ولأصحابه كذلك وجهان. انظر: العدة ٢/ ٥٥٩، المسودة ص ١١٩، نزهة الخاطر ٢/ ١٦٩.
(٢) سقطت من (ص).
(٣) وإليه ذهب أبو الحسين البصري. انظر: المعتمد ٢/ ٢٧٥، المستصفى ٣/ ٣٤٠ (٢/ ١٢٢)، الإحكام ٢/ ٣٣٧، التلخيص ٢/ ١١٨، المحصول ١/ ق ٣/ ١٤٨، البحر المحيط ٤/ ٤٨٩، شرح التنقيح ص ٢٠٣.
(٤) انظر: المراجع السابقة.
(٥) هو أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد، أبو بكر البغداديّ، المحدِّث النحويّ، شيخ المقرئين، ومصنف كتاب "القراءات السبعة". ولد سنة ٢٤٥ هـ. وكان ثقة حجة انتهى إليه علم القراءات وتصدر مدة. توفي سنة ٣٢٤ هـ. انظر: سير ١٥/ ٢٧٢، معرفة القراء ١/ ٢١٦.
(٦) انظر: التلخيص ٢/ ١١٧ - ١١٨، اللمع ص ٣٧. واختاره الإمام في "المعالم" ص ١٧١، ١٧٢. قال صاحب البحر ٤/ ٤٨٩: "وهذا الكتاب موضوع لاختياراته، بخلاف "المحصول" فإنه موضوع لنقل الذاهب وتحرير الأدلة".

<<  <  ج: ص:  >  >>