(٢) انظر: الوصول إلى الأصول ١/ ٢٦٦. (٣) انظر: المحلي على المجمع ٢/ ٣٠، مع المراجع في هامش (٦)، ص ٣٩٤. ومذهب ابن أبان، والكرخي في الحقيقة هو مذهب الحنفية؛ إذ مذهبهم كما سبق بيانه أنه لا بد من تخصيص العام بقاطع أولًا؛ ليجوز بعد ذلك تخصيصه بالقياس. وشَرْط المخصِّص أيضًا عند الحنفية أن يكون مستقلًا، أي: منفصلًا، أما قَصْر العام بالمتصل الذي هو غير مستقل فهو ليس بتخصيص عندهم، فلا يجوز التخصيص بعده بالقياس. وقد سبق بيان مثل هذا في التخصيص بخبر الواحد. انظر: سلم الوصول ٢/ ٤٦٤، تخصيص العام وأثره في الأحكام الفقهية ص ٣١٧. (٤) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ١٤٩، الإحكام ٢/ ٣٣٧، شرح التنقيح ص ٢٠٣، وإليه صار الطوفي من الحنابلة. انظر: شرح الكوكب ٣/ ٣٧٨، البلبل ص ١٠٩ - ١١٠. (٥) قياس العلة: هو ما صُرِّح فيه بالعلة. انظر: الإحكام ٤/ ٤. (٦) تعريف الشبه لغة: المثل، قال ابن منظور: الشَبَهُ والشِبْهُ والشَبِيهُ: المثل، والجمع أشباه. وأشبه الشيءُ الشيءَ ماثله، وفي المثل: من أشبه أباه فما ظلم. وقال صاحب القاموس: وأمور مشْتَبِهَة ومشبَّهة: مشكلة، والشُبْهَةُ: بالضم الالتباس والمثل، وفي القرآن المحكم والمتشابه. ينظر: لسان العرب: مادة (شبه)، والقاموس المحيط: ١٦١٠. =