وإما أن لا يناسبه بذاته، لكنه يكون مستلزمًا لما يناسبه بذاته، وإما أن لا يناسبه بذاته ولا يستلزم ما يناسبه بذاته. فالأول: هو الوصف المناسب، والثاني: هو الشبه، والثالث: هو الطرد". ينظر: المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٢٧٧ - ٢٧٨، والإحكام للآمدي: ٣/ ٣٢٤، شرح الإسنوي مع البدخشي على المنهاج: ٣/ ٦١ - ٦٢. (١) سورة الإسراء: الآية ٢٣. (٢) في نهاية الوصول ٤/ ١٦٨٥: "عند". وهو خطأ. والشارح ناقل منه، وانظر العبارة سليمة في المحصول ١/ ق ٣/ ١٥٠. (٣) أخرجه ابن ماجه ٢/ ٧٧٦، في كتاب الأحكام، باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان، رقم ٢٣١٦، بلفظ: "لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان". وأخرجه البخاري ٦/ ٢٦١٦، في كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يُفتي وهو غضبان، رقم ٦٧٣٩، بلفظ: "لا يقضينَّ حَكَمٌ بين اثنين وهو غضبان". وبنحوه أخرجه مسلم ٣/ ١٣٤٢ - ١٣٤٣، في كتاب الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي يقضي وهو غضبان، رقم ١٧١٧. وكذا أبو داود ٤/ ١٦، في كتاب الأقضية، باب القاضي يقضي وهو غضبان، رقم ٣٥٨٩. وكذا أيضًا الترمذي ٣/ ٦٢٠، في كتاب الأحكام، باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان، رقم ١٣٣٤. والنسائي ٨/ ٢٤٧، في كتاب آداب القضاة، باب النهي عن أن يقضي في قضاء بقضاءَيْن، رقم ٥٤٢١.