للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذلك (١).

والسادس: إنْ تفاوت العام والقياس في إفادة غلبةِ الظن رَجَّحنا الأقوى، وإن تساويا فالتوقف (٢). وهو مذهب حجة الإسلام الغزالي (٣). واعترف الإمام في أثناء المسألة بأنه حق (٤)، واستحسنه القرافي (٥)، وقال الأصفهاني: إنَّه حق واضح. وكذلك قال الهندي في أثناء المسألة (٦).

والسابع: الوقف. ذهب إليه القاضي، وإمام الحرمين (٧). واقتصر المصنف على حكاية هذه المذاهب السبعة.

والثامن: قاله الآمدي، إنْ كانت العلة منصوصةً أو مُجْمعًا عليها - جاز التخصيص به، وإلا فلا (٨).

والتاسع: إنْ كان الأصل المقيس عليه مُخْرَجًا من عام - جاز


(١) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ١٤٩ - ١٥٠، المستصفى ٣/ ٣٤٧، شرح التنقيح ص ٢٠٣، نهاية السول ٢/ ٤٦٤، البحر المحيط ٤/ ٤٩٢.
(٢) في (ص): "فالتوقيف".
(٣) انظر: المستصفى ٣/ ٣٤٨ (٢/ ١٣٢).
(٤) عبارته في المحصول ١/ ق ٣/ ١٥٧: "وعند هذا يظهر أن الحق ما قاله الغزالي رحمه الله".
(٥) انظر: شرح التنقيح ص ٢٠٦، نفائس الأصول ٥/ ٢١٠٧.
(٦) انظر: نهاية الوصول ٤/ ١٦٩٥، ١٦٩٧، وقال القرطبي: "لقد أحسن في هذا الاختيار أبو حامد، فكم له عليه من شاكرٍ وحامد". انظر: البحر المحيط ٤/ ٤٩٤.
(٧) انظر: التلخيص ٢/ ١١٩، البرهان ١/ ٤٢٨.
(٨) انظر: الإحكام ٢/ ٣٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>