للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التخصيص (١)، وإلا فلا (٢) وهذا الخلاف كلُّه في القياس المستنبط من الكتاب، (أو من السنة) (٣) المتواترة، بالنسبة إلى عموم الكتاب، أو عمومها، أو عموم خبر الواحد. وأما القياس المستنبط من خبر الواحد بالنسبة إلى خبر الواحد - فعلى الخلاف أيضًا. وأما بالنسبة إلى عموم الكتاب - فيرتب على جواز تخصيصه بخبر الواحد:

فمن لا يُجَوِّز ذلك، لا يُجَوِّز تخصيصه بالقياس المستنبط منه بطريق الأَوْلى.

وأما مَنْ يُجَوِّزه (٤) - قال الهندي: "فيحتمل أن لا يُجيز ذلك؛ لزيادة الضعف. ويحتمل أن يُجَوِّز ذلك، كما في القياس المستنبط من الكتاب، إذ قد يكون قياسه (٥) أكثر قوة من ذلك العموم بأن يكون قد تطرق إليه (٦) تخصيصات كثيرة. ويحتمل أن يُتوقف فيه (٧)؛ لتعادلهما، إذ قد يظهر له ذلك" (٨).


(١) يعني: إن كان الأصل المقيس عليه مخصَّصًا من نص عام، ثم يقاس على ذلك الأصل، فيخصَّص بالقياس على المخصَّص بالنص.
(٢) انظر: الإحكام ٢/ ٣٣٧، البحر المحيط ٤/ ٤٩٥.
(٣) في (ك): "والسنة".
(٤) في (ص): "يجوز".
(٥) أي: قياس خبر الواحد.
(٦) أي: إلى العموم.
(٧) أي: في التخصيص بقياس خبر الواحد.
(٨) انظر: نهاية الوصول ٤/ ١٦٨٨، المستصفى ٣/ ٣٥٠، المحصول ١/ ق ٣/ ١٥١ - ١٥٢. وينبغي أن يتنبه إلى أن هذا الكلام الذي ساقه الشارح أخيرًا لا يتعارض مع =

<<  <  ج: ص:  >  >>