للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: (لنا: ما تقدم. قيل: القياس فرع فلا يُقَدَّم. قلنا: على أصله. قيل: مُقَدِّماته أكثر. قلنا: قد يكون بالعكس، ومع هذا فإعمال الكل أحرى).

استدل على ما اختاره: بأن فيه إعمالًا للدليلين، وإعمال الدليلين ولو من وجهٍ أولى. وهذا هو الذي تقدم، وقد مضى تقريره. قال الغزالي: "وهو فاسد؛ لأن القدر الذي وقع فيه التقابل ليس فيه جمع بين الدليلين، بل هو رفع للعموم، وتجريد للعمل بالقياس" (١).

وهذا حسن، وهو مأخوذ من القاضي، فإنه أجاب به عن هذه الشبهة في "مختصر التقريب". قال: "والمقصود مِنْ ذلك أن القدرَ


= كلامه في أول المسألة، وهو أن محل الخلاف في التخصيص بالقياس على نصِّ خاص؛ لأن النص الخاص شامل لأن يكون من الكتاب، أو السنة المتواترة، أو خبر الآحاد. لكن يستثنى من صور الخلاف صورة القياس القطعي، فلا ينبغي أن يجرى فيه الخلاف السابق؛ لأن القياس متى كان كذلك فهو أشبه شيءٍ بمفهوم الموافقة المساوي إن لم يكن عينه. قال الزركشي رحمه الله تعالى: "أطلق أكثر الأصوليين ترجمة المسألة، لكن محل الخلاف ليس القياس المعارِض للنص العام مطلقًا، فإن بعض أنواع القياس يجب تقديمه على عموم النص، وهو ما إذا كان حكم الأصل الذي يستند إليه حكم الفرع مقطوعًا به، وعلته منصوصة أو مجمعًا عليها مع تصادقهما في الشرع من غير صارف قطعًا. فهذا النوع من القياس لا يتصور الخلاف فيه في أنه يُخَصَّص به عموم النص، فيجب استثناء هذه الصورة من ترجمة المسألة، وقد أشار إلى ذلك الأبياري شارح "البرهان" وغيره". البحر المحيط ٤/ ٤٩٦. وانظر: نهاية السول مع سلم الوصول ٢/ ٤٦٣، غاية الوصول شرح لب الأصول ص ٧٩، حاشية البناني على المحلي ٢/ ٢٩، شرح الكوكب ٣/ ٣٧٨.
(١) انظر: المستصفى ٣/ ٣٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>