للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي تحقق اجتماع القياس واللفظ فيه - تركتم (١) فيه قضية اللفظ، والقدر الذي بقي من اللفظ لم يمانعه القياس، فينزل (٢) اللفظ في باقي المسميات منزلة اللفظ (٣) الأخرى، فبطل ادعاء استعمال الدليلين في محل الاجتماع في الدليلين" (٤).

واحتج الجبائي على المنع مطلقًا بوجهين:

أحدهما: أنَّ القياس فرع النص، فلو خَصَّصنا العموم به لقدمنا الفرع على الأصل، وهو ممنوع.

وأجاب: بأن الممتنع تقديم الفرع على أصله، لا على أصل آخر، وإذا خصصنا العمومَ به لم نقدمه على أصله، وإنما قدمناه على أصل آخر، وهو بالنسبة إلى الأصل الآخر ليس فرعًا، بل هو دليلٌ مثله.

والثاني: أن مقدمات القياس أكثر من مقدمات النص؛ لأنه فَرْعه، وكل مقدمة توقَّف النص عليها في إفادة الحكم توقف القياس عليها من غير عكس لاختصاص القياس، بتوقفه على مُقَدمات أخر.

وبيان ذلك: أن جهة الضعف في العامِّ المقطوع المتن منحصرة في أمرين:

أحدهما: احتمال التخصيص.


(١) في (ص): "توهم". وهو خطأ.
(٢) في (ك): "فَنُزِّل".
(٣) في (غ)، و (ص): "اللفظة".
(٤) انظر: التلخيص ٢/ ١٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>