للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثانيهما: احتمال التجوز.

وفي غيره: الاحتمالان المذكوران مع احتمال كذب الناقل.

وأما في القياس: فهذه الثلاثة أو الاثنان؛ لأن الأصل في القياس لا بد وأن يكون نصًا.

ورابع: وهو احتمال أن لا يكون الحكم معللًا بعلة أصلًا.

وخامس: وهو احتمال أن تكون العلة غير ما ظَنَّه القائس علة؛ لأنه ربما لم يستكمل أوصافَ الاجتهاد، وربما قَصَّر في الاجتهاد عامدًا أو مخطأ.

وسادس: وقد ذكره القاضي في "مختصر التقريب": أنه وإن كان ما ظنه علةً فيحتمل أن يكون قد زَلَّ في طريقه فرب مخطئ في الطرق التي تثبت (١) بها العلل (٢).

وسابع: وهو أنه وإن لم يَزِلَّ في الطريق فيحتمل أن لا تكون موجودة في الفرع مع أنه ظن وجودها فيه.

وثامن: وهو إنها و (٣) إن وجدت في الفرع، لكن ربما لم يوجد فيه شرط الحكم أو فَقْد مانع وإذا كان كذلك، كان القياس أضعف من العام، لا سيما من المقطوع متنه فلم يجُز تقديمه عليه؛ لامتناع العمل بالمرجوح مع معارضة الراجح. قال القاضي في "مختصر التقريب": فإن قالوا: إنما كلامنا في قياس يصح. قلنا: لا (٤) يتصور في المجتهدات قياس يُقطع بصحته. ثم إنْ


(١) في (ص): "ثبتت".
(٢) انظر: التلخيص ٢/ ١٢٠.
(٣) سقطت الواو من (ت).
(٤) في (ص)، و (غ)، و (ك): "فلا".

<<  <  ج: ص:  >  >>