للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناس من أطلق الكلام في هذه المسألة، كالمصنف، والتحقيق تفصيلٌ:

وهو أن الخطاب إما أن يكون جوابًا (١) لسؤالِ سائلٍ أوْ لا، فإن كان جوابًا فإما أن يستقل بنفسه أوْ لا.

فإن لم يستقل فلا خلاف أنه على حسب الجواب، إنْ كان عامًا فعام، وإنْ كان خاصًا فخاص (٢).

وإن استقل فهو أقسام؛ لأنه إما أن يكون أخص، أو مساويًا، أو أعم.

والأخص مثل: قول القائل: مَنْ جامع في نهار رمضان - فعليه ما على المظاهر. في جواب مَنْ سأله عمن أفطر في نهار رمضان. وهذا جائز بشرائط:

أحدها: أن يكون فيما خرج من الجواب تنبيه (٣) على ما لم يخرج منه.

والثاني: أن يكون السائل مجتهدًا وإلا لم يفد التنبيه (٤).


= ٤/ ٢٨٨، وقال أيضًا: "ليس المراد بالسبب هنا السبب الموجِب للحكم، كزَنَى ماعزٌ فَرُجِم، بل السبب في الجواب. قاله ابن السمعاني، وسبق منقول أبي الحسين بن القطان عن الفقهاء في ذلك". البحر المحيط ٤/ ٢٩٢، وانظر: القواطع ١/ ١٩٣.
(١) سقطت من (ت)، و (غ)، و (ص).
(٢) انظر: البحر المحيط ٤/ ٢٦٩، المحلي على الجمع مع تقريرات الشربيني ٢/ ٣٧، تخصيص العام ص ٤٠٢، فواتح الرحموت ١/ ٢٨٩، تيسير التحرير ٢/ ٢٦٣، شرح الكوكب ٣/ ١٦٨.
(٣) في (ص): "ينبه". وهو خطأ.
(٤) قال الزركشي رحمه الله تعالى: "ولعلهم أرادوا بالمجتهد من له قوة التنبه وإن لم يبلغ رتبة الاجتهاد". البحر المحيط ٤/ ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>