للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: أن لا تفوت المصلحة باشتغال السائل بالاجتهاد (١).

وأما المساوي: فلا إشكال فيه (٢).

وأما الأعم: فهو منقسم إلى قسمين؛ لأنه إما أن يكون أعمَّ منه فيما سُئل عنه، كقوله عليه السلام لما سئل عن ماء بئر بُضاعة (٣): " (إن الماء طهورٌ) (٤) لا يُنَجِّسه شيء (٥) ". (رواه أبو (٦) داود والترمذي، وقال: حسن) (٧).


(١) وذلك لئلا يلزم التكليف بما لا يطاق. انظر الشروط الثلاثة في: المحصول ١/ ق ٣/ ١٨٨، ونهاية الوصول ٥/ ١٧٤٢، والبحر المحيط ٤/ ٢٧٢.
(٢) أي: فيجب حمله على ظاهره بلا خلاف. انظر: البحر المحيط ٤/ ٢٧١.
(٣) قال ابن الأثير رحمه الله: "هي بئرٌ معروفة بالمدينة، والمحفوظ ضم الباء، وأجاز بعضهم كسْرها، وحكى بعضهم بالصاد المهملة". النهاية ١/ ١٣٤.
(٤) في (ت): "خلق الله الماء طهورًا".
(٥) في (ت) زيادة في الحديث: "إلا ما غيَّر طعمه أو لونه".
(٦) سقطت من (ت).
(٧) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣١، وأبو داود في السنن ١/ ٥٣ - ٥٥، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، رقم ٦٦، ٦٧. والترمذي ١/ ٩٥ - ٩٦، في الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء حديث رقم ٦٦، وقال: هذا حديث حسن، وقد جَوَّد أبو أسامة هذا الحديث، فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة. والنسائي ١/ ١٧٤، في المياه، باب ذكر بئر بضاعة، حديث رقم ٣٢٦، ٣٢٧. قال ابن الملقِّن في خلاصة البدر المنير ١/ ٧: "وصحَّحه أحمد ويحيى بن معين وغيرهما. ونَفْي الدارقطني ثبوته مردود بقول هؤلاء". وانظر: تلخيص الحبير ١/ ٣ - ٤، إرواء الغليل ١/ ٤٥ - ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>