(٢) أي: فيجب حمله على ظاهره بلا خلاف. انظر: البحر المحيط ٤/ ٢٧١. (٣) قال ابن الأثير رحمه الله: "هي بئرٌ معروفة بالمدينة، والمحفوظ ضم الباء، وأجاز بعضهم كسْرها، وحكى بعضهم بالصاد المهملة". النهاية ١/ ١٣٤. (٤) في (ت): "خلق الله الماء طهورًا". (٥) في (ت) زيادة في الحديث: "إلا ما غيَّر طعمه أو لونه". (٦) سقطت من (ت). (٧) أخرجه أحمد في المسند ٣/ ٣١، وأبو داود في السنن ١/ ٥٣ - ٥٥، كتاب الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، رقم ٦٦، ٦٧. والترمذي ١/ ٩٥ - ٩٦، في الطهارة، باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء حديث رقم ٦٦، وقال: هذا حديث حسن، وقد جَوَّد أبو أسامة هذا الحديث، فلم يرو أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة. والنسائي ١/ ١٧٤، في المياه، باب ذكر بئر بضاعة، حديث رقم ٣٢٦، ٣٢٧. قال ابن الملقِّن في خلاصة البدر المنير ١/ ٧: "وصحَّحه أحمد ويحيى بن معين وغيرهما. ونَفْي الدارقطني ثبوته مردود بقول هؤلاء". وانظر: تلخيص الحبير ١/ ٣ - ٤، إرواء الغليل ١/ ٤٥ - ٤٦.