للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبالغ الشافعي في الرد على مَنْ يُجَوِّز إخراج السبب، وأطْنَبَ في أن الدلالة عليه قطعية؛ لدلالة (١) العام عليه بطريقين:

أحدهما: العموم.

وثانيهما: كونه واردًا لبيان حكمه.

فَتَوَهَّم المتوهم أنه يقول: إن العبرة بخصوص السبب. هذا حاصل ما ذكره الإمام، وهو بليغ.

وأما ما ذكره إمام الحرمين فلعله اطلع على نص مرجوح (٢) عنه، أو غير ذلك، فإن الخلاف فيه غير بعيد عن المذهب (٣)، ولذلك اختلف الأصحاب في أن العرايا (٤) هل تختص بالفقراء، أم يشترك فيها الأغنياء والفقراء؟

والصحيح التعميم، مع أنها وردت على سبب خاص وهو الحاجة (٥) والغرض أن الصحيح من مذهبه موافقة الجمهور، وفروعه تدل على ذلك (٦).


(١) في (ص): "كدلالة". وهو خطأ.
(٢) في (غ)، و (ك) "مرجوع".
(٣) انظر: البحر المحيط ٤/ ٢٧٩ - ٢٨٥.
(٤) بيع العرايا: هو بيع رطب في رؤوس نخله بتمرٍ كيلًا. انظر: القاموس الفقهي ص ٢٥٠، المغني ٤/ ١٨١؛ بداية المجتهد ٢/ ٢١٦.
(٥) انظر: التمهيد ص ٤١٢، الأم ٣/ ٥٦، البحر المحيط ٤/ ٢٧٨، نهاية السول ٢/ ٤٨٠.
(٦) انظر: نهاية السول ٢/ ٤٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>