للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول الأصوليين هذا.

وأفتى القاضي الحسين في امرأةٍ صعدت بالمفتاح إلى السطح، فقال زوجها: إن لم تُلْقِ المفتاح فأنتِ طالق، فلم تُلْقه ونزلت: أنه لا يقع. ويُحمل قوله: "إن لم تُلقه" على التأبيد، وأَخَذ ذلك مما قاله الأصحاب في المسألة المذكورة.

وفي الرافعي عن "المبتدأ في الفقه" للقاضي الروياني: أنه لو قيل له: كَلِّم زيدًا - فقال: والله لا كلمته. انعقدت اليمين على الأبد، إلا أن ينوي اليوم. فإنْ كان ذلك في طلاق (١)، وقال: أردتُ اليومَ - لم يُقْبل في الحكم.

وهذه الصور كلها شاهدةٌ لأن العبرة بعموم اللفظ، ومُخَالِفةٌ لما قال (٢) الأصوليون في الجواب الذي يقتضي العرفُ عدمَ استقلاله دون الوضع. والحق مع الفقهاء؛ لأن اللفظ عامٌّ، والعادةُ لا تخصِّص. وأما ما وقع في كتابي "طبقات الفقهاء" في ترجمة الإمام من أن الشافعيَّ في "الأم" في الجزء الرابع من أجزاء تسعة في باب (٣) ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع، وهو بعد الطلاق الذي يملك فيه الرجعة، وقبل: الحجة في البتة (٤) وما أشبهها - نصَّ على ما ذكره


(١) بأن يقول: إن كلمته فامرأتي طالق.
(٢) في (ك): "قاله".
(٣) في (ص): "كتاب".
(٤) في (ت)، و (غ)، و (ص): "النية". وهو تصحيف، والمثبت موافق لما في الأم ٥/ ٢٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>