للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجل (١). ويسعه إن لم يُرِدْ بشيء منه طلاقًا أن يمسكها، ولا يسعها أن تقيم؛ لأنها لا تعرف مِنْ صِدْقه ما يَعْرف مِنْ صدق نفسه. وسواءٌ فيما يلزم من الطلاق ولا يلزم: تَكَلَّم به الزوجُ عند غضب، أو مسألة طلاق، أو رضًا وغيرِ مسألة طلاق. ولا تصنع الأسبابُ شيئًا، إنما تصنعه الألفاظ؛ لأن السبب قد يكون ويحدث الكلام على غير السبب، ولا يكون مُبْتدأَ الكلام (الذي حُكِمَ) (٢) فيقع (٣). فإذا لم يصنع السبب بنفسه شيئًا - لم يصنعه بما (٤) بعده (ولم يمنع ما بعده) (٥) أن يصنع ما له حكم إذا قيل (٦) (٧).


(١) أي: جعلنا ما نواه من عدم نية الطلاق - فيما بينه وبين الله عز وجل، فإن كان صادقًا في دعواه فالطلاق غير واقع، أما في القضاء فلا نحكم بنيته؛ لعدم دليلٍ يدل على صدقه.
(٢) في (ص): "الذي له حُكِم". وهي موافقة لما في "الأم"، لكن العبارة المثبتة نقلها الزركشي في البحر المحيط ٤/ ٢٧٧، والإسنوي في نهاية السول ٢/ ٤٧٩، وقال: "هذا لفظه بحروفه، ومن الأم نقلته".
(٣) أي: ولا يكون السبب مبتدأ الكلام الذي حُكِم، يعني: أن مُبْتدأ الكلام وحكمه قد لا يكون مقصودًا به السبب، فلا يقع الحكم المذكور في أول الكلام على السبب لهذا الاحتمال. وقول الشافعي رضي الله عنه: "فيقع": يعني: فيقع لو كان السبب مبتدأ الكلام، لكن السبب - على هذا الاحتمال - ليس مُبْتدأ الكلام فلا يقع حكمُ أول الكلام عليه.
(٤) في (ت)، و (ص)، و (غ)، و (ك): "ما". والمثبت من "الأم"، وفي نهاية السول ٢/ ٤٧٩: "لما".
(٥) سقطت من (ت)، و (غ)، و (ك).
(٦) يعني: لم يمنع السبب ما بعده من الكلام أن يُحمل على حكم العموم إذا قيل.
(٧) انظر: الأم ٥/ ٢٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>