للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وضعًا؛ لأنا نقول: قد يُتَوهم أن كون اللفظ جوابًا للسؤال يقتضي دخوله، فأردنا أن ننبه على أن الأمر ليس كذلك، والجواب إنما يقتضي بيان الحكم، وإنما أردنا أن دعوى من ادعى أن دلالة العموم على سببه قطعية يمكن المنازعة فيها بالنزاع (١) في دخوله تحت اللفظ العام وضعًا لا مطلقًا، والمقطوع به أنه لا بد فيه من بيان حكم السبب، أما كونه يُقْطَع بدخوله في ذلك، أو بخروجه عنه - فلا يدل على تعيين واحدٍ من الأمرين.

ونختم المسألة بعد ذكر هذا البحث النفيس بمثليه:

فأحدهما: أنَّ جميعَ ما تقدم في السبب، وبقية الأفراد التي دل اللفظ العام بالوضع عليها. وبين ذَيْنِك الشيئين رتبةٌ متوسطةٌ، فنقول: قد تنزل الآيات على الأسباب الخاصة، وتُوضع كلُّ واحدةٍ منها مع ما (٢) يناسبها من الآي، رعايةً لنظم القرآن، وحسنِ اتساقه. فذلك الذي وُضِعت معه الآية النازلة على سببٍ خاص؛ للمناسبة (٣) - إذا كان مسبوقًا (٤) لِما نَزَلَ في معنى، يدخل تحت ذلك اللفظ


= بالمثال كيف أن الحنفية أخرجوا السبب من العموم، فهذا يدل على أن دعوى القطع بالإطلاق فيها نظر. وقد نقل هذا البحث بكامله الزركشي في البحر المحيط ٤/ ٢٩٥، وعَبَّر عن والد الشارح رحمهما الله تعالى - كما هي العادة - بقوله: "وقال بعض المتأخرين". وانظر أيضًا: المحلي على الجمع ٢/ ٣٩ - ٤٠، شرح الكوكب ٣/ ١٨٧.
(١) في (ص): "فالنزاع".
(٢) سقطت من (ت).
(٣) قوله: "للمناسبة" متعلِّق بقوله: "وضعت معه".
(٤) في (ص)، و (ك)، و (غ): "مسوقًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>