للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للأمة، فكان فيه بيانٌ للحكمين (١) جميعًا: نَفْي النعسب عن السبب وإثباته لغيره، ولا يليق دعوى القطع هنا، وذلك مِنْ جهة اللفظ. وهذا في الحقيقة نزاع في أن اسم الفراش هل هو موضوع للحرة والأمة (٢) الموطوءة، أو للحرة فقط؟ والحنفية (٣) يدعون الثاني (٤)، فلا عموم عندهم له (٥) في الأمة (٦)، فتخرج المسألة من باب أن العبرة بعموم اللفظ (أو بخصوص) (٧) السبب.

نعم قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عبد بن زمعة: "هو لك يا عَبْدُ، وللعاهِر الحَجَر" (٨) بهذا التركيب يقتضي أنه ألحقه به على حكم السبب؛ فيلزم أن يكون مرادًا من قوله: "للفراش" (٩). فليتنبه لهذا البحث فإنه نفيس جدًا (١٠). ولا يقال: إن الكلام إنما هو حيث تَحقَّق دخولُه في اللفظ العام


(١) في (ك): "الحكمين".
(٢) في (غ): "وللأمة".
(٣) في (ت): "فالحنفية".
(٤) انظر: عمدة القاري ١٩/ ٢٢٧، فتح الباري ١٢/ ٣٤.
(٥) سقطت من (ص).
(٦) في (ص): "الآية". وهو خطأ؛ والمعنى واضح وهو أن الحنفية يعتبرون الفراش خاصًا بالحرة، فلا يعم الأمة.
(٧) في (ص): "وبخصوص". وهو خطأ.
(٨) سبق تخريجه.
(٩) في (ص): "الفراش".
(١٠) المعنى: أن دخول السبب في عموم اللفظ ليس قطعيًا إلا إذا كانت هناك قرائن حالية أو مقالية تدل على القطع. وقد بيَّن والد الشارح - رحمهما الله تعالى - =

<<  <  ج: ص:  >  >>