للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يجوز إخراج تلك الصورة التي ورد عليها السبب بالإجماع، نَصَّ عليه القاضي في "مختصر التقريب"، والآمدي (في "الإحكام") (١)؛ وطائفة (٢). وحُكِي عن أبي حنيفة أنه يُجَوِّز إخراجها (٣)، وقد عرفتَ ذلك مِنْ قَبْلُ. وقد قال العلماء: إنَّ دخولَ السبب قطعيٌ؛ لأن العام يدل عليه بطريقين كما مر، ومِنْ ذلك نشأ كونه لا يخرج بالاجتهاد (٤).

قال والدي أبقاه الله: وهذا عندي ينبغي أن يكون إذا دلت قرائنُ حاليةٌ أو مقالية على ذلك، أو على أن اللفظ العام يشمله بطريق الوضع لا محالة، وإلا فقد ينازع الخصم في دخوله وَضْعًا تحت اللفظ العام، ويَدَّعي أنه قد (٥) يقصد المتكلم بالعام إخراج السبب، وبيان أنه ليس داخلًا في الحكم، فإن للحنفية أن يقولوا في حديث عبد بن زمعة: إن قولَه - صلى الله عليه وسلم -: "الولد للفراش" وإنْ كان واردًا في أَمةٍ - فهو واردٌ لبيان حكم ذلك الولد، وبيانُ حُكْمِه إما بالثبوت أو بالانتفاء، فإذا ثبت أن الفراش هي الزوجة؛ لأنها التي (٦) يتخذ لها الفراش غالبًا، وقال: "الولد للفراش" - كان فيه حَصْر أن الولد للحرة، وبمقتضى ذلك لا يكون


(١) سقطت من (ت)، و (غ)، و (ك).
(٢) انظر: التلخيص ٢/ ١٥٨، الإحكام ٢/ ٢٤٠، نهاية السول ٢/ ٤٨٠.
(٣) نفى الحنفية عن أبي حنيفة رضي الله عنه هذا القول. انظر: تيسير التحرير ١/ ٢٦٥، فواتح الرحموت ١/ ٢٩٠، سلم الوصول ٢/ ٤٧٩.
(٤) انظر: نهاية السول ٢/ ٤٧٨، البحر المحيط ٤/ ٢٩٣.
(٥) سقطت من (ت)، و (غ).
(٦) في (ص)، و (ك)، و (غ): "الذي".

<<  <  ج: ص:  >  >>