للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما أنه لو صَرَّح بإرادة الخصوص في العمومات من غير سبب - جاز ذلك، مع كون هذا الاحتمال لا ينافي ظهور صيغة العموم في الاستغراق.

وذكر الإمام دليلًا آخر: وهو إجماع الأمة على أنَّ آية اللعان والظهار وغيرهما إنما نزلت في أقوامٍ مُعَيَّنين، مع تعميم الأمة حكمهما (١)، وما قال أحدٌ: إنَّ ذلك التعميمَ خلافُ الأصل (٢).

واحتج الخصم: بأن الجواب لو عَمَّ لم يكن مطابقًا للسؤال، والمطابقة بين السؤال والجواب شرط؛ ولهذا لم يجز أن يكون الجواب خاصًا.

وبأن السبب لو لم يكن مُخَصِّصًا - لما نقله الراوي؛ لعدم فائدته.

وأجيب عن الأول: بأنك إنْ أردتَ بمطابقة الجواب أن يَسْتَوعب السؤالَ، ولا يغادرَ منه شيئًا فمسلم. والأعم يحصل فيه المطابقة بهذا المعنى، بخلاف الأخص.

وإن أردتُ بالمطابقة اختصاصَ الجواب بالسؤال - فلا نسلم اشتراطها بهذا المعنى.

وعن الثاني: بأن فائدتَه معرفةُ السبب. وقد صنَّف بعض المتأخرين في معرفة أسباب الحديث، كما صنفت العلماء في معرفة أسباب النزول. ومِنْ فوائد ذلك امتناعُ إخراج صورةِ السببِ عن العموم بالاجتهاد، فإنه لا


(١) في (ت)، و (ص)، و (ك)، و (غ): "حكمها" وهو خطأ.
(٢) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ١٨٩، الإحكام ٢/ ٢٣٩، شرح التنقيح ص ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>